|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٤۸
و آخره من الولادة الأخیرة. ثم قال: فی المسألة ثلاثة أوجه [1] أحدها: هذا. و الثانی: انه من الأول، و الثالث: انه من الثانی. و قال أبو حنیفة، و أبو یوسف: یکون النفاس من الولد الأول [2] کما قلناه، إلا انهما قالا: لو کان بین الولدین أربعون یوما لم یکن الدم الموجود عقیب الولد الثانی نفاسا. دلیلنا: ان کل واحد من الدمین یستحق الاسم بأنه نفاس، فینبغی ان یتناوله اللفظ و إذا تناوله الاسم عددناه من الأول، و استوفینا أیام النفاس من الأخیر لتناول الاسم لهما. مسألة 220 [حکم من رأت الدم ساعة ثم ثم انقطع تسعة أیام ثم رأته یوم و لیلة] إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أیام، ثم رأت یوما و لیلة، کان ذلک کله نفاسا. و للشافعی قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و الثانی: انه تلفق، الا أنه اعتبر فی ذلک خمسة عشر یوما لأنه أقل الطهر عنده [3]. و إذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أیام، ثم رأت ثلاثة أیام، فإنه یکون من الحیض. و للشافعی فیه قولان: أحدهما: مثل قولنا، و الثانی: أن یکون الثانی و الأول نفاسا، و فیما بینهما قولان: أحدهما: انه طهر، و الثانی: تلفق [4]. و قال أبو حنیفة: یکون الدمان و ما بینهما نفاسا [5].
[1] المجموع 2: 526، و المغنی لابن قدامة 1: 350. [2] المجموع 2: 526، و المغنی لابن قدامة 1: 350، و بدائع الصنائع 1: 43. [3] المجموع 2: 527. [4] المجموع 2: 528. [5] المجموع 2: 528. |
|