تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤۸   

و آخره من الولادة الأخیرة. ثم قال: فی المسألة ثلاثة أوجه [1] أحدها: هذا.

و الثانی: انه من الأول، و الثالث: انه من الثانی.

و قال أبو حنیفة، و أبو یوسف: یکون النفاس من الولد الأول [2] کما قلناه، إلا انهما قالا: لو کان بین الولدین أربعون یوما لم یکن الدم الموجود عقیب الولد الثانی نفاسا.

دلیلنا: ان کل واحد من الدمین یستحق الاسم بأنه نفاس، فینبغی ان یتناوله اللفظ و إذا تناوله الاسم عددناه من الأول، و استوفینا أیام النفاس من الأخیر لتناول الاسم لهما.

مسألة 220 [حکم من رأت الدم ساعة ثم ثم انقطع تسعة أیام ثم رأته یوم و لیلة]

إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أیام، ثم رأت یوما و لیلة، کان ذلک کله نفاسا.

و للشافعی قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و الثانی: انه تلفق، الا أنه اعتبر فی ذلک خمسة عشر یوما لأنه أقل الطهر عنده [3].

و إذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أیام، ثم رأت ثلاثة أیام، فإنه یکون من الحیض.

و للشافعی فیه قولان: أحدهما: مثل قولنا، و الثانی: أن یکون الثانی و الأول نفاسا، و فیما بینهما قولان:

أحدهما: انه طهر، و الثانی: تلفق [4].

و قال أبو حنیفة: یکون الدمان و ما بینهما نفاسا [5].


[1] المجموع 2: 526، و المغنی لابن قدامة 1: 350.

[2] المجموع 2: 526، و المغنی لابن قدامة 1: 350، و بدائع الصنائع 1: 43.

[3] المجموع 2: 527.

[4] المجموع 2: 528.

[5] المجموع 2: 528.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست