تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۸۱   

و ان أذن الجنب فی المسجد أو فی منارة فی المسجد کان عاصیا بلبثه فی المسجد، و ان کان الأذان مجزیا، و به قال الشافعی [1].

و قال إسحاق: لا یعتد به [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلک، و أیضا الأصل براءة الذمة و إیجاب الطهارة و جعلها شرطا فی صحة الأذان یحتاج الى دلیل.

مسألة 22 [کراهیة الکلام عند الإقامة]

یکره الکلام فی الإقامة، و یستحب لمن تکلم أن یستأنفها، و به قال الشافعی [3].

و قال الزهری: إذا تکلم أعادها من أولها [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أیضا إیجاب إعادة الإقامة على من قلناه یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.

مسألة 23 [جواز أذان الصبی للرجال]

یجوز للصبی أن یؤذن للرجال، و یصح ذلک، و به قال الشافعی [5].

و قال أبو حنیفة: لا یعتد بأذانه للبالغین [6].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل جوازه، و المنع یحتاج إلى دلیل، و لا دلیل.

و أیضا الأخبار التی وردت بالأذان تتناول البالغین و غیرهم، فهی على عمومها.


[1] الام 1: 85، و الام (مختصر المزنی): 12، و المجموع 3: 103، و عمدة القاری 5: 148، و مغنی المحتاج 1: 138.

[2] المجموع 3: 105.

[3] الام 1: 85- 86، و المجموع 3: 115.

[4] المجموع 3: 115.

[5] الام 1: 84، و المجموع 3: 100.

[6] المبسوط 1: 138، حاشیة رد المحتار 1: 393، و المجموع 3: 100.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست