تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۸٣   

فقال فی الأولى: یؤذن لها و یقیم لکل واحدة منها [1]، و انما الأذان للصلاة المفعولة فی وقتها، و به قال مالک و الأوزاعی و إسحاق [2].

و قال فی القدیم: یؤذن و یقیم للأولى وحدها ثم یقیم للتی بعدها، و به قال أحمد و أبو ثور [3].

و قال أبو بکر بن المنذر: هذا هو الصحیح، و الیه ذهب کثیر من أصحابنا [4].

و قال فی الإملاء: أن أمل اجتماع الناس أذن و أقام، و ان لم یؤمل الناس أقام و لم یؤذن [5].

قال أبو إسحاق: و لا فرق بین الفائتة و الحاضرة على قوله فی الإملاء فإنه إذا کانت الصلاة فی وقتها و کان فی موضع لا یؤمل اجتماع الناس لها لم یستحب له الأذان لها، و انما یستحب لها الإقامة [6].

و اما إذا جمع بین الصلاتین فان جمع بینهما فی وقت الأولى أذن و أقام للأولى و أقام للثانیة کما فعل رسول الله (صلى الله علیه و آله) بعرفة [7]، و ان جمع بینهما فی وقت الثانیة کان فی الأذان الأقاویل الثلاثة التی تقدم ذکرها لأن الأولى مفعولة فی غیر وقتها [8].


[1] المجموع 3: 84، و مغنی المحتاج 1: 135.

[2] المجموع 3: 85.

[3] الام 1: 86- 87، و المجموع 3: 84.

[4] المجموع 3: 84.

[5] المجموع 3: 85.

[6] المجموع 3: 83.

[7] سنن النسائی 2: 15 و 16 و 17.

[8] حکاه النووی فی المجموع 3: 86 مثله، و فتح العزیز بهامش المجموع 3: 137.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست