تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۱٠   

و رکعتین بنیة الصبح.

و قال المزنی: یکفیه أن یصلی أربع رکعات، و یجلس فی الثانیة و الثالثة و الرابعة.

و قال باقی أصحاب الشافعی و الفقهاء: أنه یجب علیه أن یصلی خمس صلوات [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا روى علی بن أسباط [2] عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: من نسی صلاة من صلاة یومه واحدة، و لا یدری أی صلاة هی صلى رکعتین و ثلاثا و أربعا [3].

مسألة 59 [حکم الذاکر فی الصلاة باشتغال ذمته لصلاة فاتته]

من دخل فی صلاة بنیة الأداء ثم ذکر ان علیه صلاة فائتة و هو فی أول الوقت أو قبل تضیق وقت الحاضرة عدل بنیته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، فإن تضیق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة.

و قال أصحاب الشافعی: من دخل فی صلاة بنیة ثم صرف نیته إلى صلاة غیرها، أو صرف بنیته الى الخروج منها و ان لم یخرج فسدت صلاته [4].

و قال أبو حنیفة: لا تبطل صلاته [5].

دلیلنا: على جواز نقل النیة من الحاضرة إلى الفائتة. إجماع الفرقة، و قد


[1] الام 1: 100، و الإقناع 1: 86.

[2] علی بن أسباط بن سالم الکندی، أبو الحسن المقری کوفی ثقة، عده الشیخ من أصحاب الإمام الرضا (ع) و اخرى من أصحاب الإمام الجواد (ع)، قال النجاشی: کان أوثق الناس و أصدقهم لهجة.

رجال النجاشی: 190، و رجال الشیخ الطوسی: 382 و 403، و الفهرست للشیخ الطوسی: 90، و تنقیح المقال 2: 268.

[3] التهذیب 2: 197 حدیث 774، و بسند آخر حدیث 775.

[4] الام 1: 100، و المجموع 3: 286، و المغنی 1: 466.

[5] المجموع 3: 286، و المغنی 1: 466.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست