تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۱۱   

بینا أن إجماعها حجة.

و أیضا روى زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: إذا ذکرت انک لم تصل الاولى، و أنت فی صلاة العصر و قد صلیت منها رکعتین، فصل الرکعتین الباقیتین، و قم فصل العصر و إن کنت ذکرت انک لم تصل العصر حتى دخل وقت صلاة المغرب، و لا تخاف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب [1]، و ذکر الحدیث الى آخره فی سائر الصلوات.

مسألة 60 [فی صرف النیة من صلاة إلى أخرى]

إذا دخل فی الظهر بنیة الظهر، ثم نقل نیته الى العصر، فان کان الى عصر فائت کان ذلک جائزا على ما قلناه فی المسألة الاولى [2].

و ان کان الى العصر الذی بعده لم یصح، و ان صرف النیة عن الفرض الى التطوع لم یجزه عن واحد منهما.

و قال الشافعی فی صرف النیة من الظهر الى العصر: لا یصح على کل حال، فتبطل الصلاتان معا، الاولى تبطل لنقل النیة عنها، و الثانیة تبطل لأنه لم یستفتحها بنیة [3]، و فی نقلها عن الفریضة إلى التطوع قولان.

أحدهما: أن التطوع لا یصح و لا الفرض.

و الثانی: یصح النفل دون الفرض [4].

دلیلنا: على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه فی المسألة الاولى [5]، و أما فساد نقلها الى العصر الذی بعده فلأنه لم یحضر وقته فلا تصح نیة أدائه، و انما قلنا لم یحضر وقته لأنه مترتب على الظهر على کل حال سواء کان فی أول


[1] الکافی 3: 291 حدیث 1 فی حدیث طویل و باختلاف یسیر، و التهذیب 3: 158 حدیث 340.

[2] راجع المسألة 59.

[3] الأم 1: 100، و المجموع 3: 286.

[4] المجموع 3: 286.

[5] انظر المسألة 59.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست