تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۱۲   

الوقت أو فی آخره الى أن یتضیق وقت العصر، و إذا ثبت ذلک فلا یصح أداء العصر قبل دخول وقتها.

فأما نقل النیة إلى النافلة فإنما قلنا لا یجزى لأن الصلاة إنما تصح على ما استفتحت علیه أولا، و انما یخرج من ذلک ما تقدم بدلیل و الا فالأصل ما قلناه.

و روى ذلک یونس عن معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قام فی الصلاة المکتوبة فظن أنها نافلة أو قام فی النافلة فظن أنها مکتوبة قال: هی على ما افتتح الصلاة علیه [1].

مسألة 61 [وقت النیة]

وقت النیة مع تکبیرة الافتتاح لا یجوز تأخیرها و لا تقدیمها علیها، فان قدمها و لم یستدمها لم یجزه، و ان قدمها و استدامها کان ذلک جائز، و به قال الشافعی [2].

و قال أبو حنیفة: إذا قدمها على الإحرام بزمان یسیر، و لم یقطع بینهما بفعل أجزأته هکذا ذکر أبو بکر الرازی [3].

و ذکر الطحاوی أن مذهب أبی حنیفة کمذهب الشافعی [4].

و قال داود: یجب أن ینوی قبل التکبیر و یحرم عقیبه [5].

دلیلنا: ان النیة انما یحتاج إلیها لیقع الفعل بها على وجه دون وجه، و الفعل فی حال وقوعه یصح ذلک فیه فیجب أن یصاحبه ما یؤثر فیه حتى یصح تأثیره


[1] التهذیب 2: 197 حدیث 776، و 2: 343 حدیث 1419.

[2] الام 1: 100، و الام (مختصر المزنی): 14، و المجموع 3: 277، و مغنی المحتاج 1: 152، و المقدمة الحضرمیة متن المنهاج القویم: 147، و المحلى 3: 232، و المغنی لابن قدامة 1: 469.

[3] المبسوط 1: 10، و شرح فتح القدیر 1: 186، و المجموع 3: 278، و المحلى 3: 232، و مغنی المحتاج 1: 152، و المغنی لابن قدامة 1: 469.

[4] مراقی الفلاح: 34- 35.

[5] المحلى 3: 231.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست