تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۱٣   

فیه لأنها کالعلة فی إیجاب معلولها، کما أن العلة لا تتقدم على المعلول فکذلک ما قلناه، و أیضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، و إذا تقدمت لم یقم دلیل على صحتها.

مسألة 62 [القول فی تکبیرة الإحرام]

لا یجوز فی تکبیرة الافتتاح الا قول الله أکبر مع القدرة على ذلک، و به قال مالک و محمد بن الحسن [1].

و قال الشافعی: یجوز ذلک، و یجوز بقوله الله الأکبر [2].

و اختلف أصحابه فمنهم من قال: یجوز أن یقول الله الأکبر، و یجوز أن یقول الأکبر الله [3].

و قال آخرون: لا یجوز ذلک لان الترتیب فیه مراعى [4].

و قال سفیان الثوری و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود مثل قول الشافعی [5].

و قال أبو حنیفة: تنعقد بکل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظیم مثل قول الله العظیم، الله الجلیل، و ما أشبه ذلک [6].


[1] بدایة المجتهد 1: 118، و الهدایة 1: 47، و المبسوط 1: 36، و عمدة القاری 5: 268، و المجموع 3: 292 و المحلى 3: 233، و شرح النووی لصحیح مسلم 3: 7، و الاستذکار 2: 137، و المغنی 1: 460.

[2] الأم 1: 100، و المجموع 3: 291، و الام (مختصر المزنی): 14، و مغنی المحتاج 1: 151، و شرح النووی لصحیح مسلم بهامش إرشاد الساری 3: 7، و المبسوط 1: 36، و عمدة القاری 5: 268، و المغنی 1: 460.

[3] المجموع 3: 292، و المحلى 3: 233، و بدایة المجتهد 1: 118.

[4] المجموع 3: 292.

[5] المغنی لابن قدامة 1: 460، و الإقناع 1: 113، و المحلى 3: 233، و الروض المربع 1: 50، و المجموع 2: 292، و عمدة القارئ 5: 268.

[6] الأصل 1: 14، و المبسوط 1: 35، و الهدایة 1: 47، و عمدة القاری 5: 268، و اللباب فی شرح الکتاب 1: 70، و بدایة المجتهد 1: 119، و شرح النووی لصحیح مسلم 3: 7، و الاستذکار 2: 137، و المغنی لابن قدامة 1: 460.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست