|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۱٣
فیه لأنها کالعلة فی إیجاب معلولها، کما أن العلة لا تتقدم على المعلول فکذلک ما قلناه، و أیضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، و إذا تقدمت لم یقم دلیل على صحتها. مسألة 62 [القول فی تکبیرة الإحرام] لا یجوز فی تکبیرة الافتتاح الا قول الله أکبر مع القدرة على ذلک، و به قال مالک و محمد بن الحسن [1]. و قال الشافعی: یجوز ذلک، و یجوز بقوله الله الأکبر [2]. و اختلف أصحابه فمنهم من قال: یجوز أن یقول الله الأکبر، و یجوز أن یقول الأکبر الله [3]. و قال آخرون: لا یجوز ذلک لان الترتیب فیه مراعى [4]. و قال سفیان الثوری و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود مثل قول الشافعی [5]. و قال أبو حنیفة: تنعقد بکل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظیم مثل قول الله العظیم، الله الجلیل، و ما أشبه ذلک [6].
[1] بدایة المجتهد 1: 118، و الهدایة 1: 47، و المبسوط 1: 36، و عمدة القاری 5: 268، و المجموع 3: 292 و المحلى 3: 233، و شرح النووی لصحیح مسلم 3: 7، و الاستذکار 2: 137، و المغنی 1: 460. [2] الأم 1: 100، و المجموع 3: 291، و الام (مختصر المزنی): 14، و مغنی المحتاج 1: 151، و شرح النووی لصحیح مسلم بهامش إرشاد الساری 3: 7، و المبسوط 1: 36، و عمدة القاری 5: 268، و المغنی 1: 460. [3] المجموع 3: 292، و المحلى 3: 233، و بدایة المجتهد 1: 118. [4] المجموع 3: 292. [5] المغنی لابن قدامة 1: 460، و الإقناع 1: 113، و المحلى 3: 233، و الروض المربع 1: 50، و المجموع 2: 292، و عمدة القارئ 5: 268. [6] الأصل 1: 14، و المبسوط 1: 35، و الهدایة 1: 47، و عمدة القاری 5: 268، و اللباب فی شرح الکتاب 1: 70، و بدایة المجتهد 1: 119، و شرح النووی لصحیح مسلم 3: 7، و الاستذکار 2: 137، و المغنی لابن قدامة 1: 460. |
|