تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٣٤   

و اختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولین، و منهم من قال: إذا کانت الصفوف قلیلة متقاربة یسمعون قول الامام یستحب الإخفاء، و إذا کانت الصفوف کثیرة، و یخفى على کثیر منهم قول الامام یستحب لهم الجهر لیسمعوا من خلفهم [1].

و قال أحمد و إسحاق و أبو ثور و عطاء یستحب لهم الجهر [2].

و قال أبو حنیفة و سفیان الثوری: لا یستحب لهم الجهر بذلک [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ان ذلک یبطل الصلاة، و أیضا فلا خلاف انه إذا لم یقل ذلک ان صلاته صحیحة ماضیة.

و اختلفوا إذا قال ذلک، فینبغی العمل على الاحتیاط بترکه.

و روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «ان هذه الصلاة لا یصلح فیها شیء من کلام الآدمیین» [4]، و قول آمین من کلام الآدمیین.

و روى محمد الحلبی [5] قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) أقول إذا فرغت من فاتحة الکتاب آمین قال: لا [6].

مسألة 85 [حکم الناسی لقراءة الفاتحة حتى یرکع]

من نسی قراءة فاتحة الکتاب حتى رکع مضى فی صلاته، و لا شیء علیه، و به قال أبو حنیفة [7].


[1] المجموع 3: 368.

[2] المجموع 3: 373، و المحلى 3: 264.

[3] المجموع 3: 373، و المحلى 3: 264.

[4] صحیح مسلم 1: 381 حدیث 537 و فیه (. من کلام الناس)، و النسائی 3: 14 باب الکلام فی الصلاة، و مسند أحمد بن حنبل 5: 447 و 448 باختلاف.

[5] محمد بن علی بن أبی شعبة الحلبی، أبو جعفر، من أصحاب الإمام الباقر (علیه السلام)، ثقة له کتب، وجه أصحابنا و فقیههم الذی لا یطعن علیه بشیء مات زمن الامام الصادق (علیه السلام). رجال النجاشی: 248، و رجال الطوسی: 136، و الفهرست: 130، و تنقیح المقال 3: 152.

[6] التهذیب 2: 74 حدیث 276، و الاستبصار 1: 318 حدیث 1186.

[7] المبسوط 1: 19، و الاستذکار 1: 145.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست