|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣٣٦
بعض أصحاب الشافعی [1]، الا انه جوز بدل ذلک ما یکون قدر آیاتها من القرآن. و قال بعض أصحابنا: ان ذلک مستحب، و لیس بواجب [2]، و به قال الشافعی، و أکثر أصحابه [3]. و حکى أبو بکر بن المنذر عن عثمان بن أبی العاص انه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، و ثلاث آیات بعدها، و هذا قدر أقصر سورة [4]. دلیلنا: على المذهب الأول: طریقة الاحتیاط، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد کانت صلاته صحیحة بلا خلاف، و إذا اقتصر على بعضها فلیس على صحتها دلیل. و روى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة، و لا بأکثر [5]. مسألة 87 [عدم الزیادة على سورة مع الحمد فی الفریضة] الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا یزید مع الحمد على سورة واحدة فی الفریضة، و یجوز فی النافلة ما شاء من السور. و من أصحابنا من قال: انه مستحب و لیس بواجب، و لم یوافق على ذلک أحد من الفقهاء [6].
[1] الام 1: 102. [2] مال الیه سلار فی مراسمه: 69 حیث قال (فی مقام تعداد واجبات الصلاة): (و قراءة الفاتحة فی الأولیین من کل صلاة)، و لم یتعرض إلى السورة أصلا. و نسب العلامة فی المختلف: 91 ذلک الى ابن الجنید و الى الشیخ المصنف فی النهایة. [3] المجموع 3: 388. [4] قال النووی فی المجموع 3: 388- 389- قال القاضی أبو الطیب عن عثمان بن أبی العاص الصحابی و طائفة انه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آیات، و حکاه صاحب البیان عن عمر بن الخطاب. [5] الکافی 3: 314 حدیث 12، و التهذیب 2: 69 حدیث 253، و الاستبصار 1: 314 حدیث 1167. [6] انظر المجموع 3: 382، و المغنی لابن قدامة 1: 491. |
|