تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٣٦   

بعض أصحاب الشافعی [1]، الا انه جوز بدل ذلک ما یکون قدر آیاتها من القرآن.

و قال بعض أصحابنا: ان ذلک مستحب، و لیس بواجب [2]، و به قال الشافعی، و أکثر أصحابه [3].

و حکى أبو بکر بن المنذر عن عثمان بن أبی العاص انه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، و ثلاث آیات بعدها، و هذا قدر أقصر سورة [4].

دلیلنا: على المذهب الأول: طریقة الاحتیاط، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد کانت صلاته صحیحة بلا خلاف، و إذا اقتصر على بعضها فلیس على صحتها دلیل.

و روى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة، و لا بأکثر [5].

مسألة 87 [عدم الزیادة على سورة مع الحمد فی الفریضة]

الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا یزید مع الحمد على سورة واحدة فی الفریضة، و یجوز فی النافلة ما شاء من السور.

و من أصحابنا من قال: انه مستحب و لیس بواجب، و لم یوافق على ذلک أحد من الفقهاء [6].


[1] الام 1: 102.

[2] مال الیه سلار فی مراسمه: 69 حیث قال (فی مقام تعداد واجبات الصلاة): (و قراءة الفاتحة فی الأولیین من کل صلاة)، و لم یتعرض إلى السورة أصلا. و نسب العلامة فی المختلف: 91 ذلک الى ابن الجنید و الى الشیخ المصنف فی النهایة.

[3] المجموع 3: 388.

[4] قال النووی فی المجموع 3: 388- 389- قال القاضی أبو الطیب عن عثمان بن أبی العاص الصحابی و طائفة انه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آیات، و حکاه صاحب البیان عن عمر بن الخطاب.

[5] الکافی 3: 314 حدیث 12، و التهذیب 2: 69 حدیث 253، و الاستبصار 1: 314 حدیث 1167.

[6] انظر المجموع 3: 382، و المغنی لابن قدامة 1: 491.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست