|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۵۷
مسنون [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، و إیجاب ذلک یحتاج الى دلیل. مسألة 112 [عدم جواز السجود على غیر الأرض أو ما أنبتته] لا یجوز السجود الا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا یؤکل و لا یلبس من قطن أو کتان مع الاختیار، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و أجازوا السجود على القطن و الکتان و الشعر و الصوف و غیر ذلک. دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی ذلک، و أیضا طریقة الاحتیاط فإنه لا خلاف انه إذا سجد على ما قلناه ان صلاته ماضیة و ذمته بریئة، و لیس على براءة ذمته دلیل إذا سجد على ما قالوه. و روى الفضل بن عبد الملک قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) لا تسجد الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض الا القطن و الکتان [2]. و روى زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت- یعنی القیر-؟ قال: لا، و لا على الثوب الکرسف [3]، و لا على الصوف و لا على شیء من ثمار الأرض و لا على شیء من الحیوان و لا على شیء من الریاش [4]. مسألة 113 [عدم جواز السجود على کور العمامة و الرداء و نحوه] لا یجوز السجود على شیء هو حامل له ککور العمامة [5] و طرف الرداء و کم القمیص، و به قال الشافعی [6]، و روی ذلک عن علی
[1] المصدر السابق. [2] الفروع 3: 330 حدیث 1، و التهذیب 2: 303 حدیث 1225، و الاستبصار 1: 331 حدیث 1242. [3] قال ابن الأثیر فی النهایة 4: 163 مادة (کرسف): الکرسف: القطن. [4] الفروع 3: 330 حدیث 2، و التهذیب 2: 303 حدیث 1226، و الاستبصار 1: 331 حدیث 1242 و فیه (الثوب من الکرسف). [5] کور العمامة: لفها و جمعها النهایة 4: 208 مادة (کور). [6] الام 1: 114، و المجموع 3: 423 و 425، و المغنی لابن قدامة 1: 517. |
|