تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۸۵   

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلک، و روى حریز عن زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: إذا نسیت صلاة أو صلیتها بغیر وضوء، و کان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها، و أقم، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لکل صلاة.

قال: و قال أبو جعفر: و ان کنت قد صلیت الظهر و قد فاتتک الغداة فذکرتها فصل أی ساعة ذکرتها و لو بعد العصر و متى ما ذکرت صلاة فاتتک صلیتها.

و قال: ان نسیت الظهر حتى صلیت العصر فذکرتها و أنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الاولى ثم صل العصر فإنما هی أربع مکان أربع، و إذا ذکرت انک لم تصل الاولى و أنت فی صلاة العصر و قد صلیت منها رکعتین فصل الرکعتین الباقیتین و قم فصل العصر، و ان کنت ذکرت إنک لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب و ان کنت قد صلیت المغرب فقم فصل العصر.

و ان کنت قد صلیت من المغرب رکعتین، ثم ذکرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب.

و ان کنت قد صلیت العشاء الآخرة، و نسیت المغرب فقم فصل المغرب، و ان کنت ذکرتها و قد صلیت من العشاء الآخرة رکعتین أو قمت إلى الثالثة فانوها المغرب، ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة.

و ان کنت قد نسیت العشاء الآخرة حتى صلیت الفجر فصل العشاء الآخرة. و ان کنت ذکرتها و أنت فی رکعة أو فی الثانیة من الغداة فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة، و أذن، و أقم.

و ان کانت المغرب و العشاء الآخرة قد فاتتاک جمیعا. فابدأ بهما قبل أن تصلی الغداة، ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست