تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۹٦   

و روى عن ابی الحسن الماضی (علیه السلام) انه قال: «العورة عورتان، القبل و الدبر، و الدبر مستور بالألیتین فإذا سترت القضیب و البیضتین فقد سترت العورة» [1].

مسألة 145 [جواز صلاة الأمة مکشوفة الرأس]

یجوز للأمة أن تصلی مکشوفة الرأس، و به قال جمیع الفقهاء، مزوجة کانت أو غیر مزوجة [2].

و حکی عن الحسن البصری فی إحدى الروایتین: انها ان کانت مزوجة و قد رآها زوجها و هی معه فعلیها أن تغطی رأسها [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلافه قد انقرض.

و روی عن أنس ان عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها:

یا لکعاء اکشفی رأسک تشبهت بالحرائر [4]، و لا مخالف له، و روایات أصحابنا أکثر من أن تحصى [5].

مسألة 146 [حکم عتق الأمة أثناء الصلاة]

الأمة إذا صلت مکشوفة الرأس، و أعتقت فی أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها.

و قال الشافعی: ان کان بقربها ثوب أخذت و سترت رأسها، و کذلک ان کان بالبعد و هناک من یناولها ناولها، و تممت صلاتها، و ان تطاولت المدة ففیه


[1] الکافی 6: 501 حدیث 26، و التهذیب 1: 374 حدیث 1151.

[2] المغنی لابن قدامة 1: 604، و شرح فتح القدیر 1: 183 و بدایة المجتهد 1: 112.

[3] المجموع 3: 169، و المغنی لابن قدامة 1: 604 و بدایة المجتهد 1: 112.

[4] فی شرح فتح القدیر 1: 183 «قریب منه عن عمر».

[5] انظر على سبیل المثال: الکافی 3: 394 حدیث 2 و 5: 525 حدیث 2، و المقنع: 62، و من لا یحضره الفقیه 1: 244 حدیث 1085 و 1086، و علل الشرائع 2: 34 باب 54 حدیث 1 و 2 و 3، و قرب الاسناد: 101، و المحاسن للبرقی: 318 کتاب العلل حدیث 45، و التهذیب 2: 217 حدیث 854 و 855، 218 حدیث 859، 4: 281 حدیث 851، 336 حدیث 1015، و الاستبصار 1: 389 حدیث 1479، 390 حدیث 1483.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست