|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۹۷
وجهان، أحدهما: تبطل صلاتها، و الآخر، لا تبطل، و ان احتاجت أن تمشی الیه و مشت بطلت صلاتها [1]. و قال أبو حنیفة: تبطل صلاتها [2]. دلیلنا: إن إبطال صلاتها یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه. مسألة 147 [حکم ستر الأمة لجسدها] عورة الأمة أن تستر سائر جسدها غیر کشف رأسها، و به قال بعض أصحاب الشافعی. و الذی علیه أکثر أصحابه ان یجب علیها ستر ما بین السرة و الرکبة مثل الرجل، و لا یجب ما زاد على ذلک [3]. دلیلنا: انه لا خلاف انه إذا غطت جمیع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضیة، و لا دلیل على جواز صلاتها إذا کشفت ظهرها و بطنها، فالاحتیاط یقتضی ما قلناه. و أیضا الأخبار التی وردت بجواز کشف رأسها [4] خصصنا بها الأخبار العامة فی ان المرأة کلها عورة، و لم یرد ما یخصص الصدر و الظهر [5]. و روى محمد بن مسلم قال: قلت له الأمة تغطی رأسها، قال: «لا، و لا على أم الولد أن تغطى رأسها إذا لم یکن لها ولد» [6]. مسألة 148 [حکم أمّ الولد فی الصلاة] أم الولد مثل الأمة فی جواز کشف رأسها فی الصلاة، و به
[1] المجموع 3: 183 و 184. [2] تبیین الحقائق 1: 99. و فی المحلی لابن حزم 3: 224 قال أبو حنیفة: فإن أعتقت أمة فی الصلاة فإنها تأخذ قناعها و تستتر، و تبنی على ما مضى من صلاتها. [3] المجموع 3: 169، و مغنی المحتاج 1: 185، و المغنی لابن قدامة 1: 604. [4] تقدمت الإشارة إلیها فی المسألة (145) الهامش الخامس. [5] فی بعض النسخ زیادة (و الصلب و البطن). [6] التهذیب 2: 218 حدیث 859، و الاستبصار 1: 390 حدیث 1483. |
|