تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۹۷   

وجهان، أحدهما: تبطل صلاتها، و الآخر، لا تبطل، و ان احتاجت أن تمشی الیه و مشت بطلت صلاتها [1].

و قال أبو حنیفة: تبطل صلاتها [2].

دلیلنا: إن إبطال صلاتها یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.

مسألة 147 [حکم ستر الأمة لجسدها]

عورة الأمة أن تستر سائر جسدها غیر کشف رأسها، و به قال بعض أصحاب الشافعی.

و الذی علیه أکثر أصحابه ان یجب علیها ستر ما بین السرة و الرکبة مثل الرجل، و لا یجب ما زاد على ذلک [3].

دلیلنا: انه لا خلاف انه إذا غطت جمیع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضیة، و لا دلیل على جواز صلاتها إذا کشفت ظهرها و بطنها، فالاحتیاط یقتضی ما قلناه.

و أیضا الأخبار التی وردت بجواز کشف رأسها [4] خصصنا بها الأخبار العامة فی ان المرأة کلها عورة، و لم یرد ما یخصص الصدر و الظهر [5].

و روى محمد بن مسلم قال: قلت له الأمة تغطی رأسها، قال: «لا، و لا على أم الولد أن تغطى رأسها إذا لم یکن لها ولد» [6].

مسألة 148 [حکم أمّ الولد فی الصلاة]

أم الولد مثل الأمة فی جواز کشف رأسها فی الصلاة، و به


[1] المجموع 3: 183 و 184.

[2] تبیین الحقائق 1: 99.

و فی المحلی لابن حزم 3: 224 قال أبو حنیفة: فإن أعتقت أمة فی الصلاة فإنها تأخذ قناعها و تستتر، و تبنی على ما مضى من صلاتها.

[3] المجموع 3: 169، و مغنی المحتاج 1: 185، و المغنی لابن قدامة 1: 604.

[4] تقدمت الإشارة إلیها فی المسألة (145) الهامش الخامس.

[5] فی بعض النسخ زیادة (و الصلب و البطن).

[6] التهذیب 2: 218 حدیث 859، و الاستبصار 1: 390 حدیث 1483.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست