|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۹۸
قال الشافعی [1]. و قال مالک و أحمد: أم الولد کالحرة [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فإن أم الولد أمة یجوز بیعها عندنا، و إذا ثبت ذلک ثبت ما قلناه، لأن أحدا لا یفرق، و خبر محمد بن مسلم الذی قدمناه تضمن ذکر أم الولد [3]. مسألة 149 [المراد من العورة للرجال] العورة التی یجب سترها على الرجل، حرا کان أو عبدا السوءتان، و ما بین السرة و الرکبة مستحب لا فرق بینهما. و قال الشافعی: هو ما بین السرة و الرکبة، و لیست السرة و الرکبة منها، نص علیه فی الإملاء و الام [4] و القدیم، و فی أصحابه من قال: انهما من العورة [5]. و قال أبو حنیفة: الرکبة من العورة، و لیست السرة منها [6]. دلیلنا: ان ما قلناه مجمع علیه، و ما قالوه لیس علیه دلیل، و أیضا علیه إجماع الفرقة. و قد قدمنا من الاخبار ما یدل على ذلک [7]. مسألة 150 [حکم انحصار الساتر بالنجس] إذا لم یجد الا ثوبا نجسا لم یصل فیه، و صلى عریانا، و لا اعادة علیه، و به قال الشافعی و علیه أکثر أصحابه [8]. و من أصحابه من قال: یصلی فیه ثم یعید [9].
[1] المغنی لابن قدامة 1: 606. [2] المدونة الکبرى 1: 94، و المغنی لابن قدامة 1: 606. [3] تقدم فی المسألة 145 و 147 الهامش الخامس و السادس. [4] الام 1: 89، و المجموع 3: 168، و مغنی المحتاج 1: 185. [5] المجموع 3: 168، و الهدایة 1: 43، و شرح فتح القدیر 1: 180. [6] الهدایة 1: 43، و شرح فتح القدیر 1: 180، و حاشیة ابن عابدین 1: 404، و المحلى 3: 223. [7] تقدم فی المسألة 144. [8] الأم 1: 91، و المجموع 3: 188، و المغنی لابن قدامة 1: 594. [9] روى المصنف هذا القول عن البویطی فی المسألة 218. |
|