تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۹۸   

قال الشافعی [1].

و قال مالک و أحمد: أم الولد کالحرة [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فإن أم الولد أمة یجوز بیعها عندنا، و إذا ثبت ذلک ثبت ما قلناه، لأن أحدا لا یفرق، و خبر محمد بن مسلم الذی قدمناه تضمن ذکر أم الولد [3].

مسألة 149 [المراد من العورة للرجال]

العورة التی یجب سترها على الرجل، حرا کان أو عبدا السوءتان، و ما بین السرة و الرکبة مستحب لا فرق بینهما.

و قال الشافعی: هو ما بین السرة و الرکبة، و لیست السرة و الرکبة منها، نص علیه فی الإملاء و الام [4] و القدیم، و فی أصحابه من قال: انهما من العورة [5].

و قال أبو حنیفة: الرکبة من العورة، و لیست السرة منها [6].

دلیلنا: ان ما قلناه مجمع علیه، و ما قالوه لیس علیه دلیل، و أیضا علیه إجماع الفرقة.

و قد قدمنا من الاخبار ما یدل على ذلک [7].

مسألة 150 [حکم انحصار الساتر بالنجس]

إذا لم یجد الا ثوبا نجسا لم یصل فیه، و صلى عریانا، و لا اعادة علیه، و به قال الشافعی و علیه أکثر أصحابه [8].

و من أصحابه من قال: یصلی فیه ثم یعید [9].


[1] المغنی لابن قدامة 1: 606.

[2] المدونة الکبرى 1: 94، و المغنی لابن قدامة 1: 606.

[3] تقدم فی المسألة 145 و 147 الهامش الخامس و السادس.

[4] الام 1: 89، و المجموع 3: 168، و مغنی المحتاج 1: 185.

[5] المجموع 3: 168، و الهدایة 1: 43، و شرح فتح القدیر 1: 180.

[6] الهدایة 1: 43، و شرح فتح القدیر 1: 180، و حاشیة ابن عابدین 1: 404، و المحلى 3: 223.

[7] تقدم فی المسألة 144.

[8] الأم 1: 91، و المجموع 3: 188، و المغنی لابن قدامة 1: 594.

[9] روى المصنف هذا القول عن البویطی فی المسألة 218.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست