|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۲۵
و روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «أخروهن من حیث أخرهن الله» [1]. فأمر بتأخیرهن، فمن خالف ذلک وجب أن تبطل صلاته. مسألة 172 [اقتداء المرأة بالرجل مع عدم علمه] إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها و ان لم ینو الإمام إمامتها. و به قال الشافعی [2]. و قال أبو حنیفة: لا یصح اقتداؤها بالإمام الا أن ینوی الإمام إمامتها [3]. دلیلنا: قوله (علیه السلام): «انما جعل الإمام إماما لیؤتم به» [4] و لم یشترط نیة الإمام فیه. و أیضا الأصل جوازه، و شرط ذلک یحتاج الى دلیل. مسألة 173 [سجود التلاوة و موارد استحبابه و وجوبه] سجود التلاوة فی جمیع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض و هی: سجدة لقمان، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربک، و ما عداه فمندوب للقارئ و المستمع. و قال الشافعی: الکل مسنون [5] و به قال عمر، و ابن عباس، و مالک، و الأوزاعی [6]. و قال أبو حنیفة: الکل واجب على القاری و المستمع [7].
[1] عمدة القاری 5: 261، و عبد الرزاق فی مصنفه: 149، و شرح فتح القدیر 1: 253 و 255 عن ابن مسعود و مثله فی نیل الأوطار 3: 220، و الهدایة 1: 56. [2] الهدایة 1: 57، و شرح فتح القدیر 1: 255. [3] المبسوط 1: 185. [4] سنن ابن ماجة 1: 276 الحدیث 846، و صحیح البخاری 1: 101 و 177 و 2: 56، و صحیح مسلم 1: 308 الحدیث 411 و 311 الحدیث 417، و سنن أبی داود 1: 164 الحدیث 603، و سنن النسائی 2: 97 و مسند أحمد بن حنبل 2: 314 و 420. و لفظ الحدیث فی المصادر أعلاه «انما جعل الإمام لیؤتم به» فلاحظ. [5] الام 1: 136، و المجموع 4: 61، و المغنی لابن قدامة 1: 624، و إرشاد الساری 2: 281. [6] المجموع 4: 61، و مقدمات ابن رشد 1: 140، و المغنی لابن قدامة 1: 624. [7] إرشاد الساری 2: 281، و المجموع 4: 61، و مقدمات ابن رشد 1: 140 و المغنی لابن قدامة 1: 624. |
|