تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۵۵   

استأنف، و ان ترکها من الأخیرتین عمل على ما ذکرناه [1].

و قال أبو حنیفة: ان ذکر قبل أن یسجد فی الثانیة رجع فسجد، و ان لم یذکره حتى یفرغ من السجدة مضى فی صلاته و قضاها فیما بعد و علیه سجدتا السهو [2].

و قال الشافعی: ان ذکر قبل الرکوع عاد فسجد [3].

فمنهم من یقول یعود فیسجد عن جلسة [4].

و منهم من قال یسجد عن قیام و ان لم یذکر الا بعد الرکوع [5] فکمثل ذلک و أبطل حکم الرکوع.

و ان ذکر بعد أن یسجد فقد تمت الرکعة الأولى بسجدة واحدة من الثانیة.

فمنهم من قال تمت بالسجدة الاولى من الثانیة [6]، و منهم من قال تمت الاولى بالسجدة الثانیة، و بطل حکم ما تخلل ذلک [7].

و قال مالک: إذا ذکر فی الثانیة قبل أن یطمئن راکعا عاد إلى الأولى فأکملها، و ان ذکر بعد أن اطمئن راکعا بطلت الاولى و اعتد بالثانیة، و ان ذکر بعد أن سجد فیها تمت الثانیة و اعتد بها و بطلت الاولى [8].


[1] ذهب الیه المصنف فی التهذیب 2: 154، و هو محتمل الاستبصار 1: 359- 360. و جعله الأحوط ابن الجنید کما فی المختلف: 131.

[2] المبسوط 2: 113- 114.

[3] الام 1: 131 و مختصر المزنی: 17 و المجموع 4: 116- 118.

[4] ذهب إلیه أبو إسحاق کما فی المجموع 4: 116- 119.

[5] المجموع 4: 116- 118.

[6] المجموع 4: 119.

[7] المجموع 4: 119.

[8] المجموع 4: 122.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست