|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۵۵
استأنف، و ان ترکها من الأخیرتین عمل على ما ذکرناه [1]. و قال أبو حنیفة: ان ذکر قبل أن یسجد فی الثانیة رجع فسجد، و ان لم یذکره حتى یفرغ من السجدة مضى فی صلاته و قضاها فیما بعد و علیه سجدتا السهو [2]. و قال الشافعی: ان ذکر قبل الرکوع عاد فسجد [3]. فمنهم من یقول یعود فیسجد عن جلسة [4]. و منهم من قال یسجد عن قیام و ان لم یذکر الا بعد الرکوع [5] فکمثل ذلک و أبطل حکم الرکوع. و ان ذکر بعد أن یسجد فقد تمت الرکعة الأولى بسجدة واحدة من الثانیة. فمنهم من قال تمت بالسجدة الاولى من الثانیة [6]، و منهم من قال تمت الاولى بالسجدة الثانیة، و بطل حکم ما تخلل ذلک [7]. و قال مالک: إذا ذکر فی الثانیة قبل أن یطمئن راکعا عاد إلى الأولى فأکملها، و ان ذکر بعد أن اطمئن راکعا بطلت الاولى و اعتد بالثانیة، و ان ذکر بعد أن سجد فیها تمت الثانیة و اعتد بها و بطلت الاولى [8].
[1] ذهب الیه المصنف فی التهذیب 2: 154، و هو محتمل الاستبصار 1: 359- 360. و جعله الأحوط ابن الجنید کما فی المختلف: 131. [2] المبسوط 2: 113- 114. [3] الام 1: 131 و مختصر المزنی: 17 و المجموع 4: 116- 118. [4] ذهب إلیه أبو إسحاق کما فی المجموع 4: 116- 119. [5] المجموع 4: 116- 118. [6] المجموع 4: 119. [7] المجموع 4: 119. [8] المجموع 4: 122. |
|