تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٦۲   

«الجمل و العقود» [1] و جملته ان هذه المسائل تشتمل على مفروض و مسنون، فالمفروض من ذلک من سهى عن شیء و ذکره تلافاه و لا شیء علیه، و ان فاته حتى انتقل الى رکن آخر فمنه ما یبطل الصلاة، و منه ما یوجب المضی و قضاءه بعد التسلیم و سجدتی السهو، و منه ما لا سجدتا السهو فیه.

مسألة 203 [وجوب سجود السهو و شرطیته لصحة الصلاة]

سجود السهو واجب و شرط فی صحة الصلاة، و هو مذهب مالک [2]، و به قال الکرخی من أصحاب أبی حنیفة الا أنه قال: لیس شرطا فی صحة الصلاة [3].

و قال الشافعی هو مسنون غیر واجب [4]، و به قال أکثر أصحاب أبی حنیفة [5].

دلیلنا: انه مأمور بالسجود فی المواضع التی قدمناها، و الأمر یقتضی الوجوب، فمن حمله على الندب فعلیه الدلالة.

و أیضا لا خلاف إن من أتى به فی صلاته ان صلاته ماضیة و ذمته برأت، و إذا لم یأت به فیه خلاف، فالاحتیاط یقتضی ما قلناه.

مسألة 204 [حکم نسیان سجدتی السهو]

من نسی سجدتی السهو ثم ذکر فعلیه إعادتهما، تطاولت المدة أو لم تطل، و به قال الأوزاعی، و هو أحد قولی الشافعی [6].

و قال الشافعی: ان تطاولت المدة لم یأت به، و ان لم تطل أتى به قولا واحدا هذا قوله فی الجدید [7].


[1] الجمل و العقود: 32.

[2] المبسوط 1: 218، و الهدایة 1: 74 و المجموع 4: 152 و بدایة المجتهد 1: 184 و شرح فتح القدیر 1: 358.

[3] المجموع 4: 152.

[4] الام 1: 128، و بدایة المجتهد 1: 184 و المجموع 4: 151 و مغنی المحتاج 1: 204.

[5] المجموع 4: 152.

[6] الام 1: 132.

[7] الام (مختصر المزنی): 17.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست