تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٦٣   

و قال فی القدیم على قولین: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر أنه لا یأتی به، و به قال مالک و أبو حنیفة [1].

دلیلنا: انه مأمور به، فمتى لم یفعله وجب علیه فعله الى أن تبرأ ذمته، و طریقة الاحتیاط تقتضیه، و الاخبار التی وردت بسجود السهو عامة فی الحال و المستقبل لأنها غیر مقیدة بوقت، فمتى لم یفعل وجب علیه الإتیان بهما.

مسألة 205 [عدم تحدید مدة لتدارک سجدتی السهو]

إذا نسی سجدتی السهو، و قلنا أنه یجب علیه الإتیان بهما طالت المدة أو لم تطل، فلا نحتاج الى حد الطول، و انما یحتاج الیه من یقول: إذا طالت لا یجب علیه إعادته.

و للشافعی فیه قولان قال فی الجدید: المرجع فیه الى العرف [2]، و قال فی القدیم: ما لم یقم عن مجلسه [3].

و قال الحسن و ابن سیرین ما لم ینحرف عن القبلة [4]، و قال أبو حنیفة ما لم یخرج من المسجد أو یتکلم [5].

و قد بینا ان هذا الفرع ساقط عنا، و لا نحتاج الى حده.

مسألة 206 [السهو خلف الامام لا یعنى به]

إذا سهى خلف من یقتدى به تحمل الامام عنه سهوه، و کان وجوده کعدمه، و به قال جمیع الفقهاء [6]، و روی ذلک عن ابن عباس.

و قال إسحاق: هو إجماع إلا ما حکی عن مکحول الشامی انه قال: ان


[1] المجموع 3: 161 و الام 1: 132.

[2] الأم 1: 132، و المجموع 4: 158، کفایة الأخیار 1: 78.

[3] الأم 1: 132، و المجموع 4: 158.

[4] المجموع 4: 161.

[5] المبسوط 1: 226، و المجموع 4: 161.

[6] الام 1: 131، بدایة المجتهد 1: 190، و الهدایة 1: 75، و فتح الرحیم 1: 77 و المجموع 4: 142، و المبسوط 1: 222، و شرح فتح القدیر 1: 362.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست