|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤٦٤
قام مع قعود امامه سجد للسهو [1]. دلیلنا: الإجماع، و قول مکحول لا یعتد به لأنه محجوج به، ثم انه مع ذلک قد انقرض. مسألة 207 [لو ترک الامام سجود السهو على المأموم الإتیان بها] إذا ترک الامام سجود السهو عامدا أو ساهیا وجب على المأموم أن یأتی به، و به قال مالک، و الشافعی، و الأوزاعی، و اللیث بن سعد [2]. و قال أبو حنیفة: لا یأتی به، و به قال الثوری، و المزنی، و أبو حفص بن الوکیل [3] من أصحاب الشافعی [4]. دلیلنا: ان صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فإذا وجب على الامام و لم یسجد وجب على المأموم ذلک لان به تتم صلاته، و طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک. و أیضا روى عمر بن الخطاب أن النبی (صلى الله علیه و آله) قال: «لیس على من خلف الامام سهو، فان سهى الامام فعلیه و على من خلفه السهو، و ان سهى من خلف الامام فلیس علیه سهو و الامام کافیه» [5]. مسألة 208 [حکم السهو بعد إدراک رکعة للمأموم] إذا لحق المأموم مع الإمام رکعة أو ما زاد علیها ثم سهى الامام
[1] قال القرطبی فی بدایة المجتهد 1: 190 ذهب الجمهور الى ان الامام یحمل عنه السهو و شذ مکحول فألزمه السجود فی خاصة نفسه. [2] الام 1: 131، و الام (مختصر المزنی): 17، بدایة المجتهد 1: 190، و مغنی المحتاج 1: 212. [3] أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الوکیل أو الباب شامی، من فقهاء الشافعیة و أصحاب الوجوه و کبار محدثیهم، تفقه على الأنماطی. طبقات الشافعیة للسبکی 2: 314، و طبقات الشافعیة: 16. [4] الام (مختصر المزنی): 17، الهدایة 1: 75، و شرح فتح القدیر 1: 362، و اللباب 1: 98، و طبقات الشافعیة للعبادی: 71. [5] السنن الکبرى 2: 352، و سنن الدارقطنی 1: 377 الحدیث الأول و سبل السلام 1: 352. |
|