تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٦۹   

علیه الإعادة؟ قال: نعم حماد بن أبی سلیمان [1].

و لأبی حنیفة تفصیل یعرف به مذهبه، فقال: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإن کان محدثا فأحرم بهم لم ینعقد لهم صلاة، و ان کانوا کلهم متطهرین و أحدث الإمام بطلت صلاتهم بغیر حدث لبطلان صلاة الامام [2].

و قال مالک: ان کان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم لأنه مفرط، و ان کان جاهلا بحدثه لم تبطل صلاتهم لأنه معذور [3].

و قال عطاء: ان کان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، و ان کان غیر الجنابة فإن علموا بذلک فی الوقت أعادوا، و ان علموا بعد الوقت فلا اعادة علیهم [4].

و الکلام مع أبی حنیفة فی فصلین:

أحدهما: هل تنعقد صلاتهم خلف محدث أم لا؟ فعندنا تنعقد، و عنده لا تنعقد [5].

و الثانی: إذا دخلوا على طهر ثم أحدث الإمام فهل تبطل صلاتهم أم لا؟

فعندنا لا تبطل، و عنده تبطل [6].

دلیلنا: إجماع الفرقة الذین یعول علیهم و على قولهم و روایاتهم المعتمدة و أیضا الإعادة فرض ثان تحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیها.

و روى عبد الله بن بکیر قال: سأل حمزة بن حمران [7] أبا عبد الله


[1] المجموع 4: 260.

[2] الهدایة 1: 59، و المبسوط 1: 169، و شرح فتح القدیر 1: 267- 268.

[3] بدایة المجتهد 1: 151، و فتح الرحیم 1: 84، و فتح العزیز 4: 324. و المجموع 4: 260.

[4] المجموع 4: 260.

[5] راجع الهامش السابع من هذه المسألة.

[6] راجع الهامش الثانی من هذه الصفحة.

[7] حمزة بن حمران بن أعین الشیبانی الکوفی، من أصحاب الإمامین الباقر و الصادق (علیهما السلام) له کتاب، وثق بروایة ثلة من أصحاب الإجماع و غیرهم ممن روایته عنه مشعرة بتوثیقه. رجال النجاشی: 108 و الفهرست: 64، و رجال الطوسی: 118 و 177، و جامع الرواة 1: 280، و تنقیح المقال 1: 374.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست