|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۷٦
الساباطی [1]، و قد بینا الوجه فی هذه الاخبار [2]، و قلنا: انما یجوز له أن یصلی فیه إذا خاف على نفسه من البرد، فإنه یصلی فیه و یعید، و نکون قد جمعنا بین الاخبار. مسألة 219 [طهارة دم ما لا نفس له] دم ما لیس له نفس سائلة طاهر و لا ینجس بالموت، و کذلک دم السمک، و دم البق، و البراغیث، و القمل، و به قال أبو حنیفة [3]. و قال الشافعی: هو نجس [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فإن النجاسة حکم شرعی و لا دلالة فی الشرع على نجاسة هذه الدماء. و روى الحلبی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دم البراغیث یکون فی الثوب هل یمنعه ذلک من الصلاة؟ قال: «لا و ان کثر» [5]. مسألة 220 [وجوب ازالة النجاسات عن الثوب و البدن] جمیع النجاسات یجب إزالتها عن الثیاب و البدن، قلیلا کان أو کثیرا، الا الدم فان له ثلاثة أحوال: دم البق و دم البراغیث و دم السمک و ما لا نفس له سائلة و دم الجراح اللازمة لا بأس بقلیله و کثیره. و دم الحیض و الاستحاضة و النفاس لا تجوز الصلاة فی قلیله و لا کثیره. و دم الفصاد [6] و الرعاف و ما یجری مجراه من دماء الحیوان الذی له نفس
[1] التهذیب 1: 407 حدیث 1279 و 2: 224 حدیث 886، و الاستبصار 1: 169 حدیث 587. [2] التهذیب 1: 407 و 2: 224، و الاستبصار 1: 187. [3] المحلى 1: 105، و الهدایة 1: 37، و شرح فتح القدیر 1: 145. [4] مغنی المحتاج 1: 78، و حکى ابن حزم فی المحلى 1: 105 قول الشافعی: إزالته فرض و لا یزال الا بالماء. [5] الکافی 3: 59 الحدیث 8، و التهذیب 1: 259 الحدیث 753. [6] الفصد: بالفتح فالسکون، قطع العرق، و الفصاد اسم أی الحجامة. مجمع البحرین 3: 121 مادة فصد. |
|