تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۷٦   

الساباطی [1]، و قد بینا الوجه فی هذه الاخبار [2]، و قلنا: انما یجوز له أن یصلی فیه إذا خاف على نفسه من البرد، فإنه یصلی فیه و یعید، و نکون قد جمعنا بین الاخبار.

مسألة 219 [طهارة دم ما لا نفس له]

دم ما لیس له نفس سائلة طاهر و لا ینجس بالموت، و کذلک دم السمک، و دم البق، و البراغیث، و القمل، و به قال أبو حنیفة [3].

و قال الشافعی: هو نجس [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فإن النجاسة حکم شرعی و لا دلالة فی الشرع على نجاسة هذه الدماء.

و روى الحلبی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دم البراغیث یکون فی الثوب هل یمنعه ذلک من الصلاة؟ قال: «لا و ان کثر» [5].

مسألة 220 [وجوب ازالة النجاسات عن الثوب و البدن]

جمیع النجاسات یجب إزالتها عن الثیاب و البدن، قلیلا کان أو کثیرا، الا الدم فان له ثلاثة أحوال:

دم البق و دم البراغیث و دم السمک و ما لا نفس له سائلة و دم الجراح اللازمة لا بأس بقلیله و کثیره.

و دم الحیض و الاستحاضة و النفاس لا تجوز الصلاة فی قلیله و لا کثیره.

و دم الفصاد [6] و الرعاف و ما یجری مجراه من دماء الحیوان الذی له نفس


[1] التهذیب 1: 407 حدیث 1279 و 2: 224 حدیث 886، و الاستبصار 1: 169 حدیث 587.

[2] التهذیب 1: 407 و 2: 224، و الاستبصار 1: 187.

[3] المحلى 1: 105، و الهدایة 1: 37، و شرح فتح القدیر 1: 145.

[4] مغنی المحتاج 1: 78، و حکى ابن حزم فی المحلى 1: 105 قول الشافعی: إزالته فرض و لا یزال الا بالماء.

[5] الکافی 3: 59 الحدیث 8، و التهذیب 1: 259 الحدیث 753.

[6] الفصد: بالفتح فالسکون، قطع العرق، و الفصاد اسم أی الحجامة. مجمع البحرین 3: 121 مادة فصد.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست