تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۷۷   

سائلة، نظر فان بلغ مقدار الدرهم، و هو المضروب من درهم و ثلث فصاعدا وجب إزالته، و ان کان أقل من ذلک لم یجب ذلک فیه.

و قال الشافعی: النجاسات کلها حکمها حکم واحد، فإنها تجب إزالتها قلیلة و کثیرة إلا ما هو معفو عنه من دم البق و البراغیث، فان تفاحش وجب إزالته [1].

و قال أبو حنیفة: النجاسات کلها یراعى فیها مقدار الدرهم فاذا زاد وجب إزالتها، و الدرهم هو البغلی الواسع، و ان لم یزد علیه فهو معفو عنه [2].

و قال مالک و أحمد ان کان متفاحشا فغیر معفو عنه، و ان لم یکن متفاحشا فهو معفو عنه [3]، و قال أحمد: التفاحش شبر فی شبر [4]، و قال مالک: التفاحش نصف الثوب [5].

و قال النخعی و الأوزاعی: قدر الدرهم غیر معفو عنه، و ان کان دونه فمعفو عنه [6]، فهما جعلا قدر الدرهم فی حد الکثرة، و أبو حنیفة جعله فی حد القلة [7].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا طریقة الاحتیاط، فان من أزال القلیل و الکثیر کانت صلاته ماضیة بلا خلاف، و إذا لم یزل ففیه خلاف، و لا یلزمنا مثل ذلک فی مقدار الدرهم فی الدم لأنا أخرجنا ذلک بدلیل.


[1] المجموع 3: 133- 135، و بدایة المجتهد 1: 78، و شرح فتح القدیر 1: 140، و الاستذکار 2: 41.

[2] الهدایة 1: 35، و المبسوط 1: 61، و النتف 1: 36، و اللباب فی شرح الکتاب 1: 55، و شرح فتح القدیر 1: 140.

[3] المدونة الکبرى 1: 21- 22، و الاستذکار 2: 41- 42.

[4] المجموع 3: 136.

[5] المصدر السابق.

[6] المصدر السابق.

[7] اللباب 1: 55، و النتف 1: 36، و بدایة المجتهد 1: 87، و المجموع 3: 136.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست