|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۷۷
سائلة، نظر فان بلغ مقدار الدرهم، و هو المضروب من درهم و ثلث فصاعدا وجب إزالته، و ان کان أقل من ذلک لم یجب ذلک فیه. و قال الشافعی: النجاسات کلها حکمها حکم واحد، فإنها تجب إزالتها قلیلة و کثیرة إلا ما هو معفو عنه من دم البق و البراغیث، فان تفاحش وجب إزالته [1]. و قال أبو حنیفة: النجاسات کلها یراعى فیها مقدار الدرهم فاذا زاد وجب إزالتها، و الدرهم هو البغلی الواسع، و ان لم یزد علیه فهو معفو عنه [2]. و قال مالک و أحمد ان کان متفاحشا فغیر معفو عنه، و ان لم یکن متفاحشا فهو معفو عنه [3]، و قال أحمد: التفاحش شبر فی شبر [4]، و قال مالک: التفاحش نصف الثوب [5]. و قال النخعی و الأوزاعی: قدر الدرهم غیر معفو عنه، و ان کان دونه فمعفو عنه [6]، فهما جعلا قدر الدرهم فی حد الکثرة، و أبو حنیفة جعله فی حد القلة [7]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا طریقة الاحتیاط، فان من أزال القلیل و الکثیر کانت صلاته ماضیة بلا خلاف، و إذا لم یزل ففیه خلاف، و لا یلزمنا مثل ذلک فی مقدار الدرهم فی الدم لأنا أخرجنا ذلک بدلیل.
[1] المجموع 3: 133- 135، و بدایة المجتهد 1: 78، و شرح فتح القدیر 1: 140، و الاستذکار 2: 41. [2] الهدایة 1: 35، و المبسوط 1: 61، و النتف 1: 36، و اللباب فی شرح الکتاب 1: 55، و شرح فتح القدیر 1: 140. [3] المدونة الکبرى 1: 21- 22، و الاستذکار 2: 41- 42. [4] المجموع 3: 136. [5] المصدر السابق. [6] المصدر السابق. [7] اللباب 1: 55، و النتف 1: 36، و بدایة المجتهد 1: 87، و المجموع 3: 136. |
|