تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۷۸   

و أیضا فقد علمنا حصول النجاسة و وجوب إزالتها، و من راعى مقدارا فعلیه الدلالة، و نحن لما راعینا مقدار الدرهم فلأجل إجماع الفرقة، و أخبار أصحابنا أکثر من أن تحصى، و قد أوردناها فی الکتابین المقدم ذکرهما [1].

و روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال لأسماء فی دم الحیض:

«حتیه ثم اقرصیه ثم اغسلیه بالماء» [2] و هذا أمر یقتضی الوجوب و لم یعین مقدارا.

مسألة 221 [حکم رؤیة النجاسة على الثوب أو البدن بعد الصلاة]

إذا صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة تحقق انها کانت علیه حین الصلاة و لم یکن علم بها قبل ذلک، اختلف أصحابنا فی ذلک و اختلفت روایاتهم.

فمنهم من قال: یجب علیه الإعادة على کل حال [3] و به قال الشافعی: فی الأم و أبو قلابة [4]، و أحمد بن حنبل [5].

و منهم من قال: ان علم فی الوقت أعاد و ان لم یعلم الا بعد خروج الوقت لم یعد [6]، و به قال ربیعة و مالک.

و قال أصحاب مالک: کل موضع قال مالک: ان علم فی الوقت أعاد و ان علم بعد الوقت لم یعد، فإنما یرید استحبابا [7].


[1] التهذیب 1: 254، و الاستبصار 1: 175 باب 106.

[2] راجع هامش المسألة الثامنة من کتاب الطهارة و مسألة 217 من کتاب الصلاة.

[3] من لا یحضره الفقیه 1: 42، و المقنع: 5، و مفتاح الکرامة 1: 125 نقلا عن المقنعة.

[4] أبو قلابة، عبد الله بن زید بن عمر البصری الجرمی، طلب للقضاء فهرب الى الشام و مات فیها سنة 104 و قیل غیر ذلک، روى عن ثابت الأنصاری و سمرة بن جندب و عمر بن سلمة الجرمی و أنس بن مالک و عنه أیوب و خالد الحذاء و عاصم الأحول و طائفة، تهذیب التهذیب 5: 224، مرآة الجنان 1: 219، و الأعلام 4: 88.

[5] الام (مختصر المزنی): 18، و المجموع 3: 157، و الاستذکار 2: 39.

[6] المقنع: 5.

[7] الاستذکار 2: 39، و بلغة السالک 1: 26، و الشرح الصغیر بهامش بلغة السالک 1: 26.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست