تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۸۲   

أسأله عن رجل کان معه ثوبان أصاب أحدهما بول و لم یدر أیهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال: «یصلی فیهما جمیعا» [1].

مسألة 225 [نجاسة الکم الواحد مانعة من الصلاة الجمیع]

من کان معه قمیص، فنجس أحد کمیه، لا یجوز له التحری فیه، فان قطع واحدا منهما فمثل ذلک، و کذلک إن أصاب الثوب نجاسة لا یعرف موضعها ثم قطعه بنصفین لا یجوز له التحری و یصلی عریانا.

و لأصحاب الشافعی فی الکمین وجهان: قال أبو العباس: یجوز التحری لأنهما کالثوبین [2]. و قال أبو إسحاق: لا یجوز التحری لأنه ثوب واحد [3].

فان قطع أحد الکمین جاز التحری عند الجمیع من أصحابه قولا واحدا [4]، فاما إذا کان لم یعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفین لم تجز الصلاة فی واحد منهما و لا التحری عندهم [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار العامة فی من معه ثوب واحد أصابته نجاسة انه لا یصلی فیه، و یجب غسله کله، فمن أجاز التحری فعلیه الدلالة.

و أیضا الصلاة واجبة فی ذمته بیقین، و لا تبرأ ذمته الا بأن یسقطها بیقین، و من تحرى و صلى فلیس تبرأ ذمته بیقین، فوجب أن لا یجوز ذلک.

مسألة 226 [استحباب حت دم الحیض عن الثوب اضافة للغسل]

إذا أصاب ثوب المرأة دم الحیض، یستحب لها حته ثم قرصه، ثم غسله بالماء، فان اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلک، و به قال جمیع الفقهاء [6].


[1] من لا یحضره الفقیه 1: 161 حدیث 757، و التهذیب 2: 225 حدیث 887.

[2] المجموع 3: 144.

[3] المصدر السابق 3: 144.

[4] المجموع 3: 144 و 145، و فتح العزیز 4: 18.

[5] المجموع 3: 143، و فتح العزیز 4: 16 و 17.

[6] الام 1: 67، و المحلى 1: 102- 105، و نیل الأوطار 1: 48.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست