تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۸٣   

و ذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت و القرص شرط فی صحة الغسل [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل براءة الذمة و وجوب الغسل مجمع علیه، فمن أوجب الحت و القرص فعلیه الدلالة.

و أیضا روت خولة بنت یسار [2] قالت قلت: یا رسول الله أ رأیت لو بقی أثره؟ فقال: «الماء یکفیک و لا یضرک أثره» [3]، فأخبر (علیه السلام) أن الماء یکفی، فدل على أن ما زاد علیه لیس بواجب.

مسألة 227 [حکم عرق الجنب]

عرق الجنب إذا کانت الجنابة من حرام یحرم الصلاة فیه، و ان کانت من حلال فلا بأس بالصلاة فیه، و أجاز الفقهاء کلهم ذلک و لم یفصلوا [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط، و الاخبار التی ذکرناها فی الکتابین المقدم ذکرهما [5].

مسألة 228 [طهارة المذی و الوذی]

المذی و الوذی طاهران، لا بأس بالصلاة فی ثوب أصاباه، و کذلک البدن، و حکم نداوة فرج المرأة مثل ذلک.


[1] سبل السلام 1: 56.

[2] خولة بنت یسار، لم تترجم بأکثر من انها روت هذا الحدیث، و یحتمل کونها خولة بنت الیمان.

الإصابة 4: 286، و الاستیعاب 4: 286- 287، و أسد الغابة 5: 447.

[3] سنن ابی داود 1: 100 (باب المرأة تغسل ثوبها الذی تلبسه فی حیضها): حدیث 365، و سنن البیهقی 2: 408، و مسند أحمد 2: 364 و 380. باختلاف یسیر فی الکل. و أسد الغابة 5: 447، و الاستیعاب 4: 285، و الإصابة 4: 286.

[4] الأصل 1: 49، و المجموع 2: 150- 151، و المبسوط 1: 70.

[5] التهذیب 1: 268 عند قول الشیخ المفید ((رحمه الله)) «و لا بأس بعرق الحائض و الجنب» الأحادیث 786 و 787، و الاستبصار 1: 184 الباب 110 «عرق الجنب و الحائض یصیب الثوب» الأحادیث 644 و 645.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست