تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۸٤   

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا بنجاسته [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل الطهارة، فمن حکم فی ذلک بالنجاسة فعلیه الدلالة.

و لأصحاب الشافعی فی نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و قالوا: یجری مجرى العرق [2]، و الآخر یجری مجرى الوذی و المذی [3].

دلیلنا: ما ذکرناه فی طهارة المذی [4].

مسألة 229 [کفایة صب الماء على بول الصبی قبل ان یطعم]

بول الصبی قبل أن یأکل الطعام یکفی أن یصب علیه الماء بمقدار ما یغمره و لا یجب غسله، و من عدا الصبی من الصبیة و الکبار الذین أکلوا الطعام یجب غسل أبوالهم، و حده أن یصب علیه الماء حتى ینزل [5] عنه.

و وافقنا الشافعی فی بول الصبی [6]، و روی ذلک عن علی (علیه السلام) [7] و به قال أحمد و إسحاق [8].

و قال الأوزاعی و النخعی: یرش بول الآدمیین کلهم قیاسا على بول الصبی الذی لم یطعم [9].

و قال أبو حنیفة: یجب غسل جمیعه، و الصبی و الصبیة سواء [10].


[1] الام 1: 55، و المجموع 2: 552.

[2] المجموع 2: 570.

[3] المصدر السابق.

[4] تقدم فی المسألة 60 من کتاب الطهارة فراجع.

[5] فی نسخة یزول.

[6] المجموع 2: 589 و 590، و الوجیز 1: 9، و کفایة الأخیار 1: 41 و 42، و المحلى 1: 102، و نیل الأوطار 1: 58.

[7] المحلى 1: 102، و نیل الأوطار 1: 58، و المجموع 2: 590.

[8] المجموع 2: 590، و المحلى 1: 102، و نیل الأوطار 1: 58.

[9] المجموع 2: 590.

[10] المحلى 1: 102، و نیل الأوطار 1: 58، و الوجیز 1: 9، و المجموع 2: 590.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست