تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵٠٤   

جوفه نجاسة [1]. و غلطه أصحابه و التزم القوم على ذلک حمل آجرة داخلها نجس و ظاهرها طاهر [2].

و قال جمیع الفقهاء ان ذلک یبطل صلاته [3].

دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الاولى من أن قواطع الصلاة طریقها الشرع، و لا دلیل فی الشرع على ان ذلک یبطل الصلاة [4].

و ان قلنا انه یبطل الصلاة لدلیل الاحتیاط کان قویا، و لان على المسألة الإجماع، فإن خلاف ابن أبی هریرة لا یعتد به.

مسألة 245 [بطلان الصلاة فی الحریر المحض]

من صلى فی حریر محض من الرجال من غیر ضرورة کانت صلاته باطلة، و وجب علیه إعادتها.

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک مع قولهم: ان الصلاة فیه و لبسه محرم، غیر انه لا یجب فیه الإعادة [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فلا خلاف فی أنه منهی عن الصلاة فیه، و النهی یدل على فساد المنهی عنه، فوجب أن تکون الصلاة فاسدة.

و أیضا فالصلاة فی ذمته بیقین، و لا یبرأ بیقین إذا صلى فی الحریر المحض.

و أیضا روى محمد بن عبد الجبار [6] قال: کتبت الى أبی محمد (علیه السلام) أسأله: هل یصلى فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج؟ فکتب: «لا تحل


[1] المجموع 3: 150.

[2] المصدر السابق.

[3] المجموع 3: 151، و الإقناع 1: 95، و الروض المربع 1: 46.

[4] راجع المسألة 243 الهامش الرابع.

[5] الام 1: 91، و المجموع 3: 180، و بدایة المجتهد 1: 112.

[6] محمد بن عبد الجبار، أبی الصهبان القمی، ثقة، عد من أصحاب الإمام الجواد و الامام الهادی و الامام العسکری (علیهم السلام) و خادمه، رجال الطوسی: 407 و 423 و 435، و الفهرست 147 و 619، و تنقیح المقال 3: 135. و معجم رجال الحدیث 16: 200.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست