تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۲٠   

و قال الشافعی: ینجس و لا یجوز شربه [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذکرناها [2].

مسألة 263 [الأوقات التی تکره فیها الصلاة]

الأوقات التی تکره فیها الصلاة خمسة: وقتان تکره الصلاة لأجل الفعل، و ثلاثة لأجل الوقت.

فما کره لأجل الفعل، بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و بعد العصر الى غروبها.

و الأول انما یکره ابتداء الصلاة فیه نافلة، و اما کل صلاة لها سبب من قضاء فریضة أو نافلة، أو تحیة مسجد، أو صلاة زیارة، أو صلاة إحرام، أو صلاة طواف، أو نذر، أو صلاة کسوف، أو جنازة فإنه لا بأس به و لا یکره.

و أما ما نهى فیه لأجل الوقت، فالأیام، و البلاد، و الصلوات فیه سواء الا یوم الجمعة فإن له أن یصلی عند قیامها النوافل.

و وافقنا الشافعی فی جمیع ذلک، و استثنى من البلدان مکة، فإنه أجاز الصلاة فیها أی وقت شاء. و من الصلوات ما لها سبب [3] و فی أصحابنا من قال فی الصلوات التی لها سبب مثل ذلک [4].

و قال أبو حنیفة: الأزمان و الصلوات و البلدان عامة، فلا یجوز شیء من الصلوات فیها بحال الا عصر یومه، فإنه یبتدئ بها و ان کان مع الغروب، و لا یبتدى بالصبح مع طلوع الشمس، فان خالف فعلیه قضاء ما فعله الا عصر


[1] المجموع 2: 570، مغنی المحتاج 1: 80.

[2] تقدم ذکرها فی المسألة 13 من کتاب الطهارة فلاحظ.

[3] الام 1: 149، و مختصر المزنی: 19- 20، و المغنی لابن قدامة 1: 783.

[4] قاله الشیخ المفید (قدس سره) فی المقنعة: 35.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست