|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵٣٤
مسألة 273: الوتر سنة مؤکدة و لیس بواجب، و به قال جمیع الفقهاء [1] إلا أبا حنیفة. و بمذهبنا قال علی (علیه السلام)، و عبادة بن الصامت، و هو اختیار أبی یوسف و محمد [2]. و قال أبو حنیفة: هو فرض، و أصحابه یقولون: هو واجب عنده [3]. و قال ابن المبارک: ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنیفة [4]. قال حماد بن زید: قلت لأبی حنیفة: کم الصلاة؟ قال: خمس. قلت: فالوتر؟ قال: فرض. قلت: فکم الصلاة قال: خمس قلت: فالوتر قال فرض. قلت: لا أدری تغلط فی الجملة أو فی التفصیل [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلک و ان کان قد ورد فی أخبارهم ان صلاة اللیل واجبة [6]، و یریدون بذلک شدة تأکدها. و أیضا الأصل براءة الذمة، و الإیجاب یحتاج الى دلیل. و أیضا قوله تعالى «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» [7] یدل
[1] المجموع 4: 19، و الفتح الربانی 4: 278، و عمدة القاری 7: 11، و شرح فتح القدیر 1: 300. [2] الهدایة 1: 65، و شرح فتح القدیر 1: 300، و عمدة القاری 7: 11، و المجموع 4: 19، و بدائع الصنائع 1: 270. [3] الهدایة 1: 65، و عمدة القاری 7: 11، و بدائع الصنائع 1: 270، و المجموع 4: 19، و إرشاد الساری 2: 228، و الفتح الربانی 4: 278. [4] فی المجموع 4: 19، و الفتح الربانی 4: 278، عن ابن المنذر قوله: لا أعلم أحدا وافق أبا حنیفة فی هذا، و ناقش العینی فی عمدة القارئ 7: 11 أبا الطیب و أبا حامد القائلان بأن أبا حنیفة هو القائل الوحید لهذا القول، و استدل أخیرا بأن أبا حنیفة لم ینفرد بهذا الرأی. [5] قال الکاسانی فی بدائع الصنائع 1: 270 عند أبی حنیفة فیه ثلاث روایات أحدها روى حماد بن زید عنه انه فرض. و انظر الفتح الربانی 4: 278. [6] التهذیب 2: 14 و 15 و 243 الأحادیث 36 و 39 و 42 و 962. [7] البقرة: 238. |
|