تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵٤۵   

و أیضا روى جابر الجعفی عن الشعبی أن النبی (صلى الله علیه و آله) قال:

«لا یؤمن أحد بعدی قاعدا بقیام» [1].

مسألة 283 [جواز امامة المؤمی و العریان للقاعد و المکتسی]

یجوز للقاعد أن یأتم بالمومی، و یجوز للمکتسی أن یأتم بالعریان، و یکره للمتطهر أن یأتم بالمتیمم، و لیس یفسد ذلک الصلاة، و لا تنعقد صلاة القارئ خلف الأمی، و یجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.

و قال الشافعی فی هذه المسائل: انه یجوز [2]، الا أنه قال فی القارئ خلف الأمی، و الطاهر خلف المستحاضة وجهان [3].

و قال أبو حنیفة و أصحابه: لا یجوز للقائم أن یأتم بالمومی، و لا المتکسی بالعریان، و لا القارئ بالأمی، و لا الطاهر بالمستحاضة [4]، و لا خلاف بینهم فی هذه المسائل.

و أما القائم بالقاعد فقال محمد أیضا لا یجوز [5]، و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: یجوز استحسانا [6].

و المتطهر خلف المتیمم قال محمد: لا یجوز استحسانا [7].

و أجمعوا على أنه یجوز للغاسل رجلیه أن یأتم بمن مسح على خفیه [8].

دلیلنا: على جواز ما اخترناه فی هذه المسائل، ما ورد من الاخبار فی فضل الجماعة و لم تفرق بین اختلاف أحوال الأئمة و المأمومین [9]، فوجب حملها على


[1] السنن الکبرى 3: 80، و سنن الدارقطنی 1: 398.

[2] المجموع 4: 263، و مغنی المحتاج 1: 240- 241، و الهدایة 1: 57.

[3] المجموع 4: 263، 266، و مغنی المحتاج 1: 240- 241، و النتف 1: 96.

[4] الهدایة 1: 57، و النتف 1: 96، و اللباب 1: 84، و رد المحتار 1: 578.

[5] المبسوط 1: 214، و النتف 1: 96، و اللباب 1: 84، و شرح فتح القدیر 1: 261.

[6] المبسوط 1: 213، و اللباب 1: 84.

[7] المبسوط 1: 111.

[8] الهدایة: 57، و المبسوط 1: 214.

[9] الکافی 3: 371 باب فضل الصلاة فی الجماعة، و من لا یحضره الفقیه 1: 245 باب الجماعة و فضلها، و التهذیب 3: 24 باب فضل الجماعة، وسائل الشیعة 5: 370 أبواب صلاة الجماعة الباب الأول.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست