|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵٤٦
العموم. فأما صلاة القارئ خلف الأمی فإنما منعناه لقوله (علیه السلام): «یؤمکم أقرؤکم» [1] و من خالف ذلک خالف النص، فلا تصح صلاته. و اما کراهیة ما ذکرناه فللأخبار التی رواها أصحابنا أوردناها فی الکتابین المقدم ذکرهما [2]. مسألة 284 [جواز اقتداء المفترض بالمتنفل] یجوز للمفترض أن یأتم بالمتنفل، و للمتنفل أن یقتدی بالمفترض، مع اختلاف نیتهما، و به قال الحسن، و طاوس، و عطاء، و الأوزاعی، و الشافعی، و أحمد، و إسحاق [3]. و ذهب قوم الى أن اختلاف النیة یمنع الائتمام على کل حال، ذهب إلیه الزهری، و ربیعة، و مالک، و أبو حنیفة و قالوا: یجوز أن یأتم المتنفل بالمفترض، و لا یجوز أن یأتم المفترض بالمتنفل و لا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضیهما [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلک. و أیضا روى جابر قال: کان معاذ بن جبل [5] یصلی مع رسول الله
[1] من لا یحضره الفقیه 1: 185 حدیث 880. [2] التهذیب 3: 166 الأحادیث 361 و 362، و الاستبصار 1: 424 باب ان المتیمم لا یصلی بالمتوضئین الأحادیث 1634 و 1635. [3] المجموع 4: 269 و 271، و الوجیز 1: 57، و شرح فتح القدیر 1: 263. [4] الهدایة 1: 58، و اللباب 1: 84، و النتف 1: 96، و شرح فتح القدیر 1: 263 و فتح المعین: 34، و المجموع: 4: 271. [5] أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن الخزرج الأنصاری الخزرجی، أحد من شهد العقبة و المشاهد کلها، و قد آخى النبی بینه و بین عبد الله بن مسعود، روى عن النبی و عنه عمر و ابنه و أبو قتادة و أنس و أبو امامة و عبد الرحمن بن غنم و غیرهم، مات فی طاعون عمواس بالشام سنة 18 هجریة. أسد الغابة 4: 377، و تهذیب التهذیب 10: 186، و صفوة 1: 195، و مرآة الجنان 1: 73. |
|