|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۵٦
و قال فی القدیم: تصح صلاته [1]. دلیلنا: انه لا خلاف انه إذا صلى خلفه أو عن یمینه و شماله ان صلاته صحیحة، و لا دلیل على صحتها إذا صلى قدامه. مسألة 300 [عدم صحة الجماعة مع الحائل] إذا صلى فی مسجد جماعة و حال بینه و بین الامام و الصفوف حائل لا تصح صلاته. و قال الشافعی: ان کان فی مسجد واحد صح و ان حال حائل [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و ما رووه من أن من صلى وراء المقاصیر [3] لا صلاة له [4]. مسألة 301 [کراهة علو موضع الإمام] یکره أن یکون الإمام أعلى من المأموم، على مثل سطح، و دکان و ما أشبه ذلک. و به قال أبو حنیفة [5]. و الذی نص علیه الشافعی أنه لا بأس به [6]، و حکى الطبری أنه الأفضل. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذکرناها [7]. مسألة 302 [صحة الصلاة خارج المسجد مع الاتصال و عدم الحائل] من صلى خارج المسجد و لیس بینه و بین الإمام حائل، و هو
[1] المجموع 4: 299، و فتح العزیز 4: 338. [2] الام (مختصر المزنی): 23، و المجموع 4: 308 و کفایة الأخیار 1: 84. [3] المقاصیر: الدار الواسعة المحصنة أو هی أصغر من الدار کالقصارة بالضم فلا یدخلها الا صاحبها و الجمع مقاصیر. مجمع البحرین: 312 مادة قصر، و لسان العرب 6: 411. [4] الکافی 3: 385 الحدیث الرابع، و التهذیب 3: 52 حدیث 182، و من لا یحضره الفقیه 1: 253 حدیث 1144. [5] المبسوط 1: 39، و المجموع 4: 295، و المحلى 4: 84، و فتح المعین: 37. [6] الام 1: 172، و المجموع 4: 295، و کفایة الأخیار 1: 84، و المحلى 4: 84. [7] الکافی 3: 386 الحدیث التاسع، و من لا یحضره الفقیه 1: 253 حدیث 1146، و التهذیب 3: 53 حدیث 185. |
|