تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۵٦   

و قال فی القدیم: تصح صلاته [1].

دلیلنا: انه لا خلاف انه إذا صلى خلفه أو عن یمینه و شماله ان صلاته صحیحة، و لا دلیل على صحتها إذا صلى قدامه.

مسألة 300 [عدم صحة الجماعة مع الحائل]

إذا صلى فی مسجد جماعة و حال بینه و بین الامام و الصفوف حائل لا تصح صلاته.

و قال الشافعی: ان کان فی مسجد واحد صح و ان حال حائل [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و ما رووه من أن من صلى وراء المقاصیر [3] لا صلاة له [4].

مسألة 301 [کراهة علو موضع الإمام]

یکره أن یکون الإمام أعلى من المأموم، على مثل سطح، و دکان و ما أشبه ذلک. و به قال أبو حنیفة [5].

و الذی نص علیه الشافعی أنه لا بأس به [6]، و حکى الطبری أنه الأفضل.

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذکرناها [7].

مسألة 302 [صحة الصلاة خارج المسجد مع الاتصال و عدم الحائل]

من صلى خارج المسجد و لیس بینه و بین الإمام حائل، و هو


[1] المجموع 4: 299، و فتح العزیز 4: 338.

[2] الام (مختصر المزنی): 23، و المجموع 4: 308 و کفایة الأخیار 1: 84.

[3] المقاصیر: الدار الواسعة المحصنة أو هی أصغر من الدار کالقصارة بالضم فلا یدخلها الا صاحبها و الجمع مقاصیر. مجمع البحرین: 312 مادة قصر، و لسان العرب 6: 411.

[4] الکافی 3: 385 الحدیث الرابع، و التهذیب 3: 52 حدیث 182، و من لا یحضره الفقیه 1: 253 حدیث 1144.

[5] المبسوط 1: 39، و المجموع 4: 295، و المحلى 4: 84، و فتح المعین: 37.

[6] الام 1: 172، و المجموع 4: 295، و کفایة الأخیار 1: 84، و المحلى 4: 84.

[7] الکافی 3: 386 الحدیث التاسع، و من لا یحضره الفقیه 1: 253 حدیث 1146، و التهذیب 3: 53 حدیث 185.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست