تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۵۷   

قریب من الامام أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، و ان کان على بعد لم تصح صلاته و ان علم بصلاة الامام. و به قال جمیع الفقهاء [1] إلا عطاء فإنه قال: ان کان عالما بصلاته صحت صلاته و ان کان على بعد من المسجد [2].

دلیلنا: ان ما اعتبرناه مجمع علیه، و ما ادعاه لیس علیه دلیل.

و أیضا قوله تعالى «فَاسْعَوْا إِلى ذِکْرِ اللّهِ» [3] فأمرنا بالسعی، و على قول عطاء: یسقط وجوب السعی و یقتصر الناس على الصلاة فی بیوتهم و منازلهم.

مسألة 303: الطریق لیس بحائل،

فإن صلى و بینه و بین الصف طریق مقتدیا بالإمام صحت صلاته، و به قال الشافعی [4].

و قال أبو حنیفة: الطریق حائل، فإن صلى و بینهما طریق لم تصح الا أن تکون الصفوف متصلة [5].

دلیلنا: ان المنع من ذلک یحتاج الى دلیل، و الأصل جوازه، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة 304 [الحائل بین المأموم و الصفوف مبطل للجماعة]

إذا کان بین المأموم و الصفوف حائل یمنع الاستطراق و المشاهدة لم تصح صلاته، سواء کان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار، أو مشترکا بین الدار و المسجد، و به قال الشافعی [6].

و قال أبو حنیفة: کل هذا لیس بحائل، فإن صلى فی داره بصلاة الإمام فی المسجد صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام [7].


[1] الام (مختصر المزنی): 23، و المجموع 4: 309، و کفایة الأخیار 1: 84.

[2] الام (مختصر المزنی): 23، و المجموع 4: 309.

[3] الجمعة: 9.

[4] المجموع 4: 309، و کفایة الأخیار 1: 85.

[5] المبسوط 1: 193، و المجموع 4: 309.

[6] المجموع 4: 308 و 309، و کفایة الأخیار 1: 85.

[7] المبسوط 1: 193، و الآثار: 17، و المجموع 4: 308- 309.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست