تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۷٣   

و أیضا قوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» [1] و هذا ما ضرب، فلا یجوز له القصر.

مسألة 325: إذا فارق بنیان البلد جاز له القصر،

و به قال جمیع الفقهاء [2].

و قال مجاهد: ان سافر نهارا لم یقصر حتى یمسی، و ان سافر لیلا لم یقصر حتى یصبح [3].

دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى سواء [4].

مسألة 326 [نیة الإقامة عشرا توجب التمام]

المسافر إذا نوى المقام فی بلد عشرة أیام وجب علیه التمام، و ان نوى أقل من ذلک وجب علیه التقصیر، و به قال علی (علیه السلام) و ابن عباس، و الیه ذهب الحسن بن صالح بن حی [5].

و قال سعید بن جبیر: ان نوى مقام أکثر من خمسة عشر یوما أتم [6].

و عن ابن عمر ثلاث روایات:

احداها: ان نوى مقام خمسة عشر یوما أتم، فجعل الحد خمسة عشر یوما، و به قال الثوری، و أبو حنیفة و أصحابه [7].

و الثانیة: قال: ان نوى مقام ثلاثة عشر یوما أتم، و لم یقل بهذا أحد.

و الثالثة: ان نوى مقام اثنى عشر یوما أتم، و علیه استقر مذهبه، و به قال


[1] النساء: 101.

[2] اللباب 1: 107، و الام 1: 180، و الهدایة 1: 81، و المجموع 4: 349.

[3] المجموع 4: 349.

[4] انظر المسألة المتقدمة برقم «324».

[5] المجموع 4: 365.

[6] المصدر السابق.

[7] اللباب 1: 107، و الهدایة 1: 81، و المجموع 4: 364 و بدایة المجتهد 1: 163.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست