|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۷٣
و أیضا قوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» [1] و هذا ما ضرب، فلا یجوز له القصر. مسألة 325: إذا فارق بنیان البلد جاز له القصر، و به قال جمیع الفقهاء [2]. و قال مجاهد: ان سافر نهارا لم یقصر حتى یمسی، و ان سافر لیلا لم یقصر حتى یصبح [3]. دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى سواء [4]. مسألة 326 [نیة الإقامة عشرا توجب التمام] المسافر إذا نوى المقام فی بلد عشرة أیام وجب علیه التمام، و ان نوى أقل من ذلک وجب علیه التقصیر، و به قال علی (علیه السلام) و ابن عباس، و الیه ذهب الحسن بن صالح بن حی [5]. و قال سعید بن جبیر: ان نوى مقام أکثر من خمسة عشر یوما أتم [6]. و عن ابن عمر ثلاث روایات: احداها: ان نوى مقام خمسة عشر یوما أتم، فجعل الحد خمسة عشر یوما، و به قال الثوری، و أبو حنیفة و أصحابه [7]. و الثانیة: قال: ان نوى مقام ثلاثة عشر یوما أتم، و لم یقل بهذا أحد. و الثالثة: ان نوى مقام اثنى عشر یوما أتم، و علیه استقر مذهبه، و به قال
[1] النساء: 101. [2] اللباب 1: 107، و الام 1: 180، و الهدایة 1: 81، و المجموع 4: 349. [3] المجموع 4: 349. [4] انظر المسألة المتقدمة برقم «324». [5] المجموع 4: 365. [6] المصدر السابق. [7] اللباب 1: 107، و الهدایة 1: 81، و المجموع 4: 364 و بدایة المجتهد 1: 163. |
|