|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۷۵
سبعة عشر یوما، فان زاد على ذلک کان على قولین: أحدهما انه یقصر أبدا [1]، و الثانی انه یتم [2]. و قال أبو إسحاق: یقصر ما بینه و بین أربعة أیام، فإن زاد على ذلک کان على قولین: أحدهما یتم [3]، و الثانی: یقصر أبدا الى أن یعزم أربعة أیام [4]. و قال أبو حنیفة: له أن یقصر أبدا الى أن یعزم ما یجب معه التمام [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فیه، و حدیث أبی بصیر فی المسألة الأولى [6] تضمن ذلک صریحا، فلا وجه لإعادته. مسألة 328 [وجوب الإتمام على الامام و من رافقه إذا عزم على الإقامة] إذا حاصر الامام بلدا و عزم على أن یقیم عشرا وجب علیه و على من علق عزمه بعزمه التمام. و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل قولنا [7]، و الآخر ان علیه التقصیر أبدا، و به قال أبو حنیفة، و اختاره المزنی [8]. دلیلنا: إجماع الفرقة، لأن الأخبار التی وردت فی أن من عزم على المقام عشرة أیام وجب علیه التمام عامة فی المحارب و غیره [9]، فوجب حملها على العموم. و أیضا قوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا» [10]
[1] المجموع 4: 362. [2] المجموع 4: 362. [3] المصدر السابق. [4] المصدر السابق. [5] اللباب 1: 108، و المجموع 4: 362. [6] انظر المسألة المتقدمة برقم «326». [7] المجموع 4: 364. [8] اللباب 1: 108، و المجموع 4: 360- 365. [9] انظر على سبیل المثال: الکافی 4: 133، و التهذیب 3: 220- 221 و الاستبصار 1: 237. [10] النساء: 101. |
|