تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۷۵   

سبعة عشر یوما، فان زاد على ذلک کان على قولین: أحدهما انه یقصر أبدا [1]، و الثانی انه یتم [2].

و قال أبو إسحاق: یقصر ما بینه و بین أربعة أیام، فإن زاد على ذلک کان على قولین: أحدهما یتم [3]، و الثانی: یقصر أبدا الى أن یعزم أربعة أیام [4].

و قال أبو حنیفة: له أن یقصر أبدا الى أن یعزم ما یجب معه التمام [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فیه، و حدیث أبی بصیر فی المسألة الأولى [6] تضمن ذلک صریحا، فلا وجه لإعادته.

مسألة 328 [وجوب الإتمام على الامام و من رافقه إذا عزم على الإقامة]

إذا حاصر الامام بلدا و عزم على أن یقیم عشرا وجب علیه و على من علق عزمه بعزمه التمام.

و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل قولنا [7]، و الآخر ان علیه التقصیر أبدا، و به قال أبو حنیفة، و اختاره المزنی [8].

دلیلنا: إجماع الفرقة، لأن الأخبار التی وردت فی أن من عزم على المقام عشرة أیام وجب علیه التمام عامة فی المحارب و غیره [9]، فوجب حملها على العموم.

و أیضا قوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا» [10]


[1] المجموع 4: 362.

[2] المجموع 4: 362.

[3] المصدر السابق.

[4] المصدر السابق.

[5] اللباب 1: 108، و المجموع 4: 362.

[6] انظر المسألة المتقدمة برقم «326».

[7] المجموع 4: 364.

[8] اللباب 1: 108، و المجموع 4: 360- 365.

[9] انظر على سبیل المثال: الکافی 4: 133، و التهذیب 3: 220- 221 و الاستبصار 1: 237.

[10] النساء: 101.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست