تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۷۹   

و قال المزنی: لیس له التقصیر، و تابعة أبو الطیب بن سلمة [1].

دلیلنا: على ذلک ما قدمناه فی المسألة الأولى [2].

مسألة 334 [من خرج الى السفر و هو مدرک رکعة أو رکعتین]

إذا بقی من الوقت ما یمکن ان یصلی فیه رکعة أو رکعتین فیه خلاف بین أصحابنا، منهم من یقول: ان الصلاة تکون أداء، و منهم من یقول: ان بعضها أداء و بعضها قضاء. و الأول أظهر. فعلى هذا إذا سافر فی هذا الوقت وجب علیه التقصیر، لأنه لحق الوقت و هو مسافر، و على الوجه الأخر لا یجوز له التقصیر لأنه غیر مؤد لجمیع الصلاة فی الوقت.

و اختلف أصحاب الشافعی مثل ما قلناه فقال ابن خیران: ان الکل أداء، فعلى هذا قالوا له التقصیر [3]، و قال أبو إسحاق و غیره: بعضها قضاء و بعضها أداء، فعلى هذا لا یجوز له التقصیر [4].

دلیلنا: على ما اخترناه قوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» [5] و هذا ضارب فی الأرض فیجب علیه التقصیر.

و أیضا قد بینا فیما مضى ان من لحق رکعة فی الوقت فقد لحق الوقت، و إذا ثبت ذلک جاز له التقصیر على ما بیناه.

مسألة 335 [عدم احتیاج القصر إلى نیة]

القصر لا یحتاج إلى نیة القصر، بل یکفى فیه فرض الوقت، و به قال أبو حنیفة [6].


[1] المجموع 4: 368.

[2] تقدمت فی المسألة «332».

[3] المجموع 4: 368.

[4] المجموع 4: 368.

[5] النساء: 101.

[6] المجموع 4: 352.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست