|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۸٠
و قال الشافعی: لا یجوز القصر إلا بثلاثة شروط: أن یکون سفرا یقصر فیه الصلاة، و أن ینوی القصر مع الإحرام، و أن تکون الصلاة أداء لا قضاء. فان لم ینو القصر مع الإحرام لم یجز له القصر [1]. و قال المزنی: ان نوى القصر قبل السلام جاز له القصر [2]. دلیلنا: انه قد ثبت بما دللنا علیه ان فرضه التقصیر، و إذا ثبت ذلک لم یحتج إلى نیة القصر، و یکفی أن ینوی فرض الوقت، فان فرض الوقت لا یکون الا مقصورا. و أیضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب علیها هذه النیة فعلیه الدلالة. مسألة 336 [إحرام المسافر بنیة مطلقة] إذا أحرم المسافر بالظهر بنیة مطلقة أو بنیة التمام من غیر أن ینوی المقام عشرا لم یلزمه، و وجب علیه التقصیر. و قال جمیع أصحاب الشافعی انه یلزمه التمام [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا بینا ان فرض المسافر التقصیر، فاذا نوى التمام من غیر مقام عشرة أیام فقد نوى غیر ما هو فرضه فلم یجزه. و أیضا فقد اتفقنا على ان له التقصیر قبل هذه النیة، فمن ادعى وجوب التمام عند حدوثها فعلیه الدلالة. مسألة 337 [قضاء المسافر الصلاة الفاسدة] إذا صلى بنیة التمام، أو بنیة مطلقة من غیر أن یعزم المقام عشرة أیام، ثم أفسد صلاته، لم یجب علیه إعادتها على التمام. و قال جمیع أصحاب الشافعی: یلزمه إعادتها على التمام [4].
[1] المجموع 4: 353. [2] المصدر السابق. [3] مغنی المحتاج 1: 270. [4] المجموع 4: 352- 353، و مغنی المحتاج 1: 269. |
|