تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۸٠   

و قال الشافعی: لا یجوز القصر إلا بثلاثة شروط: أن یکون سفرا یقصر فیه الصلاة، و أن ینوی القصر مع الإحرام، و أن تکون الصلاة أداء لا قضاء. فان لم ینو القصر مع الإحرام لم یجز له القصر [1].

و قال المزنی: ان نوى القصر قبل السلام جاز له القصر [2].

دلیلنا: انه قد ثبت بما دللنا علیه ان فرضه التقصیر، و إذا ثبت ذلک لم یحتج إلى نیة القصر، و یکفی أن ینوی فرض الوقت، فان فرض الوقت لا یکون الا مقصورا.

و أیضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب علیها هذه النیة فعلیه الدلالة.

مسألة 336 [إحرام المسافر بنیة مطلقة]

إذا أحرم المسافر بالظهر بنیة مطلقة أو بنیة التمام من غیر أن ینوی المقام عشرا لم یلزمه، و وجب علیه التقصیر.

و قال جمیع أصحاب الشافعی انه یلزمه التمام [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا بینا ان فرض المسافر التقصیر، فاذا نوى التمام من غیر مقام عشرة أیام فقد نوى غیر ما هو فرضه فلم یجزه.

و أیضا فقد اتفقنا على ان له التقصیر قبل هذه النیة، فمن ادعى وجوب التمام عند حدوثها فعلیه الدلالة.

مسألة 337 [قضاء المسافر الصلاة الفاسدة]

إذا صلى بنیة التمام، أو بنیة مطلقة من غیر أن یعزم المقام عشرة أیام، ثم أفسد صلاته، لم یجب علیه إعادتها على التمام.

و قال جمیع أصحاب الشافعی: یلزمه إعادتها على التمام [4].


[1] المجموع 4: 353.

[2] المصدر السابق.

[3] مغنی المحتاج 1: 270.

[4] المجموع 4: 352- 353، و مغنی المحتاج 1: 269.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست