|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۸۱
و قال المزنی: هو بالخیار بین التقصیر و التمام. دلیلنا: ان هذه المسألة فرع على المسألة التی قبلها، فاذا ثبت تلک ثبت هذه، لأن أحدا لا یفرق بینهما. مسألة 338 [إحرام المسافر خلف المقیم] إذا أحرم المسافر خلف المقیم لا یلزمه التمام، بل علیه التقصیر، فاذا صلى لنفسه فرضه سلم، سواء أدرکه فی أول صلاته أو فی آخرها. و قال کل من جعل المسافر بالخیار بین التقصیر و التمام [1] و من أوجب علیه التقصیر [2] انه یلزمه التمام سواء أدرکه فی أول الصلاة أو فی آخرها [3]، الا الشعبی و طاوس فإنهما قالا: له القصر و ان کان إمامه متما [4]. و قال مالک: ان أدرک معه رکعة أتم، و ان کان أقل منها کان له القصر [5]. دلیلنا: قوله تعالى «إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» [6] و هذا ضارب فی الأرض. و أیضا فقد بینا ان فرض المسافر القصر، و لا یلزمه التمام الا مع نیة المقام عشرا، و هذا لم ینو المقام عشرا، فلا یلزمه التمام. مسألة 339 [قضاء الصلاة کما فاتت حضرا] من ترک صلاة فی السفر ثم ذکرها فی الحضر قضاها صلاة المسافر.
[1] و هو قول الشافعی فی الأم 1: 179، و المجموع 4: 337، و بدایة المجتهد 1: 161. [2] و هو قول أبو حنیفة و أصحابه و مالک. انظر المجموع 4: 337 و بدایة المجتهد 1: 161. [3] اللباب 1: 109، و المجموع 4: 357، و مغنی المحتاج 1: 269. [4] المجموع 4: 357- 358. [5] المجموع 4: 357. [6] النساء: 101. |
|