تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۸۱   

و قال المزنی: هو بالخیار بین التقصیر و التمام.

دلیلنا: ان هذه المسألة فرع على المسألة التی قبلها، فاذا ثبت تلک ثبت هذه، لأن أحدا لا یفرق بینهما.

مسألة 338 [إحرام المسافر خلف المقیم]

إذا أحرم المسافر خلف المقیم لا یلزمه التمام، بل علیه التقصیر، فاذا صلى لنفسه فرضه سلم، سواء أدرکه فی أول صلاته أو فی آخرها.

و قال کل من جعل المسافر بالخیار بین التقصیر و التمام [1] و من أوجب علیه التقصیر [2] انه یلزمه التمام سواء أدرکه فی أول الصلاة أو فی آخرها [3]، الا الشعبی و طاوس فإنهما قالا: له القصر و ان کان إمامه متما [4].

و قال مالک: ان أدرک معه رکعة أتم، و ان کان أقل منها کان له القصر [5].

دلیلنا: قوله تعالى «إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» [6] و هذا ضارب فی الأرض.

و أیضا فقد بینا ان فرض المسافر القصر، و لا یلزمه التمام الا مع نیة المقام عشرا، و هذا لم ینو المقام عشرا، فلا یلزمه التمام.

مسألة 339 [قضاء الصلاة کما فاتت حضرا]

من ترک صلاة فی السفر ثم ذکرها فی الحضر قضاها صلاة المسافر.


[1] و هو قول الشافعی فی الأم 1: 179، و المجموع 4: 337، و بدایة المجتهد 1: 161.

[2] و هو قول أبو حنیفة و أصحابه و مالک. انظر المجموع 4: 337 و بدایة المجتهد 1: 161.

[3] اللباب 1: 109، و المجموع 4: 357، و مغنی المحتاج 1: 269.

[4] المجموع 4: 357- 358.

[5] المجموع 4: 357.

[6] النساء: 101.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست