|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۸٣
المقیم [1] فالمسألة مشهورة بالقولین. دلیلنا: ما ذکرناه فی المسألة الأولى سواء، و أیضا فإذا ثبت انه یلزمه القصر فی الحضر فکذلک فی السفر، لأن أحدا لم یفرق. مسألة 341 [تبدل النیة من السفر إلى الإقامة أثناء الصلاة] إذا دخل المسافر فی الصلاة بنیة القصر، ثم عن له نیة المقام و قد صلى رکعة تمم صلاة المقیم و لا یبطل ما صلى بل یبنی علیه، و به قال الشافعی [2]. و قال مالک: ان کان صلى رکعة أضاف إلیها أخرى و صارت الصلاة نافلة [3]. دلیلنا: ما رویناه من ان من نوى المقام عشرا کان علیه التمام، و لم یفرقوا بین من یکون صلى بعض الصلاة و بین من لم یصل شیئا أصلا [4]، فوجب حملها على عمومها. مسألة 342 [لا فرق فی تبدل النیة بین الامام و المأمومین] إذا نوى فی خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه، فان کان اماما تمم صلاته، و المأمومون ان کانوا مسافرین کان علیهم التقصیر و لا یلزمهم التمام، و به قال مالک [5]. و قال الشافعی: یلزمهم التمام [6]. دلیلنا: ما قدمناه من أنه یجوز للمسافر أن یصلی خلف المقیم و لا یلزمه التمام، و الشافعی إنما بناه على أصله فی ان المسافر إذا صلى خلف المقیم لزمه التمام،
[1] المجموع 4: 366. [2] الام 1: 181. [3] المجموع 4: 355، و المدونة الکبرى 1: 120. [4] التهذیب 3: 211 الحدیث 513- 514. [5] المجموع 4: 355. [6] المصدر السابق. |
|