تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۸٣   

المقیم [1] فالمسألة مشهورة بالقولین.

دلیلنا: ما ذکرناه فی المسألة الأولى سواء، و أیضا فإذا ثبت انه یلزمه القصر فی الحضر فکذلک فی السفر، لأن أحدا لم یفرق.

مسألة 341 [تبدل النیة من السفر إلى الإقامة أثناء الصلاة]

إذا دخل المسافر فی الصلاة بنیة القصر، ثم عن له نیة المقام و قد صلى رکعة تمم صلاة المقیم و لا یبطل ما صلى بل یبنی علیه، و به قال الشافعی [2].

و قال مالک: ان کان صلى رکعة أضاف إلیها أخرى و صارت الصلاة نافلة [3].

دلیلنا: ما رویناه من ان من نوى المقام عشرا کان علیه التمام، و لم یفرقوا بین من یکون صلى بعض الصلاة و بین من لم یصل شیئا أصلا [4]، فوجب حملها على عمومها.

مسألة 342 [لا فرق فی تبدل النیة بین الامام و المأمومین]

إذا نوى فی خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه، فان کان اماما تمم صلاته، و المأمومون ان کانوا مسافرین کان علیهم التقصیر و لا یلزمهم التمام، و به قال مالک [5].

و قال الشافعی: یلزمهم التمام [6].

دلیلنا: ما قدمناه من أنه یجوز للمسافر أن یصلی خلف المقیم و لا یلزمه التمام، و الشافعی إنما بناه على أصله فی ان المسافر إذا صلى خلف المقیم لزمه التمام،


[1] المجموع 4: 366.

[2] الام 1: 181.

[3] المجموع 4: 355، و المدونة الکبرى 1: 120.

[4] التهذیب 3: 211 الحدیث 513- 514.

[5] المجموع 4: 355.

[6] المصدر السابق.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست