|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۸٤
و قد بینا فساده، فالکلام على المسألتین واحد [1]. مسألة 343 [لکل من الامام و المأموم صلاته قصرا أو تماما] إذا أحرم مسافر بمسافرین و مقیمین فأحدث الإمام فاستخلف مقیما أتم و لا یلزم من خلفه من المسافرین الإتمام، و به قال أبو حنیفة [2]. و قال الشافعی: یلزمهم التمام [3]. دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى، فإن هذه فرع علیها [4]. مسألة 344 [کیفیة الصلاة فی السفینة] من صلى فی السفینة و أمکنه أن یصلی قائماً وجب علیه القیام، واقفة کانت السفینة أو سائرة، و به قال الشافعی و أبو یوسف و محمد [5]. و قال أبو حنیفة: هو بالخیار بین أن یصلی قائماً أو قاعدا [6]. دلیلنا: انه لا خلاف ان فرض الصلاة قائماً، فمن ادعى سقوط القیام فی هذه الحال فعلیه الدلالة. و أیضا روى عمران بن الحصین ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: «صل قائماً فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فعلى جنب» [7] و لم یفرق. مسألة 345 [على المسافر ان ینوی القصر علم بنیة الإمام أم لا] ان أحرم المسافر خلف مقیم عالما به أو ظانا له أو لا یعلم حاله نوى لنفسه التقصیر، و کذلک ان نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصیر فی الأحوال کلها.
[1] تقدم فی المسألة «338». [2] المجموع 4: 358. [3] المصدر السابق. [4] تقدم فی المسألة «338». [5] مراقی الفلاح: 68. [6] مراقی الفلاح: 68. [7] صحیح البخاری 2: 60، و مستند أحمد بن حنبل 4: 426 سنن الترمذی 2: 208 الحدیث 372. |
|