تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۸٤   

و قد بینا فساده، فالکلام على المسألتین واحد [1].

مسألة 343 [لکل من الامام و المأموم صلاته قصرا أو تماما]

إذا أحرم مسافر بمسافرین و مقیمین فأحدث الإمام فاستخلف مقیما أتم و لا یلزم من خلفه من المسافرین الإتمام، و به قال أبو حنیفة [2].

و قال الشافعی: یلزمهم التمام [3].

دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى، فإن هذه فرع علیها [4].

مسألة 344 [کیفیة الصلاة فی السفینة]

من صلى فی السفینة و أمکنه أن یصلی قائماً وجب علیه القیام، واقفة کانت السفینة أو سائرة، و به قال الشافعی و أبو یوسف و محمد [5].

و قال أبو حنیفة: هو بالخیار بین أن یصلی قائماً أو قاعدا [6].

دلیلنا: انه لا خلاف ان فرض الصلاة قائماً، فمن ادعى سقوط القیام فی هذه الحال فعلیه الدلالة.

و أیضا روى عمران بن الحصین ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: «صل قائماً فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فعلى جنب» [7] و لم یفرق.

مسألة 345 [على المسافر ان ینوی القصر علم بنیة الإمام أم لا]

ان أحرم المسافر خلف مقیم عالما به أو ظانا له أو لا یعلم حاله نوى لنفسه التقصیر، و کذلک ان نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصیر فی الأحوال کلها.


[1] تقدم فی المسألة «338».

[2] المجموع 4: 358.

[3] المصدر السابق.

[4] تقدم فی المسألة «338».

[5] مراقی الفلاح: 68.

[6] مراقی الفلاح: 68.

[7] صحیح البخاری 2: 60، و مستند أحمد بن حنبل 4: 426 سنن الترمذی 2: 208 الحدیث 372.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست