تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٠٦   

مسألة 367 [کیفیة صلاة النائب]

ان أحدث الإمام فی الصلاة و استخلف من لم یحرم معه فی أول صلاته فان لحقه فی الرکعة الثانیة قبل أن یرکع فیها اعتبر الثانیة أولة لنفسه و أتم بهم و بنفسه الجمعة.

و قال الشافعی: إذا لم یلحق معه التحریم و استخلف، صلى لنفسه الظهر و کان للمأمومین جمعة، یتم بهم الجمعة و لنفسه الظهر [1].

دلیلنا: ما قلناه من أن من لحق رکعة من الجمعة فقد لحق الجمعة.

و روینا ان للإمام أن یستخلف من سبقه برکعة [2]، و إذا ثبت ذلک فلا یجب علیه فی الاستخلاف الا ما کان یجب علیه قبل ذلک و هو تمام الجمعة، فمن أوجب علیه الظهر فعلیه الدلالة.

مسألة 368 [کیفیة صلاة المأمومین مع النائب]

إذا سبقه الحدث فاستخلف غیره ممن سبقه برکعة أو أقل أو أکثر فی غیر یوم الجمعة صح ذلک، سواء وافق ترتیب صلاة المأمومین أو خالف مثل أن یحدث فی الرکعة الأولة قبل الرکوع صح الترتیب، و ان أحدث فی الرکعة الثانیة و استخلف من دخل فیها و هی أوله فإنه یختلف الترتیب، لأنها أولة لهذا الامام و هی ثانیة للمأمومین، و یحتاج أن یقوم فی التی بعدها و المأمومون یتشهدون، فهذه مخالفة فی الترتیب.

و قال الشافعی: ان استخلف فیما یوافق الترتیب صح، و إذا استخلف فیما یخالف لم یصح [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا خبر معاویة بن عمار الذی قدمناه.

و روى أیضا طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه قال: سألته عن رجل أم


[1] الأم 1: 208، و المجموع 4: 580.

[2] الکافی 3: 382 الحدیث السابع و الثامن، و من لا یحضره الفقیه 1: 261- 262 حدیث 1192 و 1193، و التهذیب 3: 41 حدیث 144 و 145، و الاستبصار 1: 433 حدیث 1672 و 1673.

[3] الام 1: 207، و مغنی المحتاج 1: 297، و المجموع 4: 577.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست