|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٠۷
قوما و أصابه رعاف بعد ما صلى رکعة أو رکعتین، فقدم رجلا ممن قد فاته رکعة أو رکعتان؟ قال: «یتم بهم الصلاة، ثم یقدم رجلا یسلم بهم، و یقوم هو فیتم صلاته» [1]. مسألة 369 [جواز صلاة الظهر أول الوقت لمن سقطت عنه الجمعة] من سقط عنه فرض الجمعة لعذر، من العلیل، و المسافر، و العبد، و المرأة و غیر ذلک، جاز له أن یصلی فی أول الوقت، و جاز له أن یصلیها جماعة، و به قال الشافعی إلا أنه یستحب تأخیره إلى آخر الوقت [2]. و قال أبو حنیفة: یکره لهم أن یصلوها جماعة [3]. دلیلنا: الأخبار الواردة فی فضل الجماعة و هی عامة فی جمیع الناس [4]، فمن خصها فعلیه الدلالة. مسألة 370 [ما یجب یوم الجمعة من الصلاة] الواجب یوم الجمعة عند الزوال الجمعة، فإن صلى الظهر لم یجزه عن الجمعة و وجب علیه السعی، فإن سعى و صلى الجمعة برأت ذمته، و ان لم یفعل حتى فاتته الجمعة وجب علیه اقامة الظهر [5]. و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و به قال زفر، و قال فی القدیم الواجب هو الظهر و لکن کلف إسقاطها بفعل الجمعة، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف [6]. و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: إذا صلى الظهر فی داره یوم الجمعة قبل أن
[1] التهذیب 3: 41 حدیث 145، و الاستبصار 1: 433 باب 265. [2] المجموع 4: 493- 494، و مغنی المحتاج 1: 279. [3] الأصل 1: 365، و الهدایة 1: 84، و المبسوط 2: 35، و اللباب 1: 114 و شرح فتح القدیر 1: 419، و المجموع 4: 494. [4] الکافی 3: 419 الحدیث السادس، و من لا یحضره الفقیه 1: 266 باب 57 حدیث 1217، و التهذیب 3: 21 حدیث 77. [5] المجموع 4: 496، و کفایة الأخیار 1: 90، و الهدایة 1: 84، و المبسوط 2: 32 و شرح فتح القدیر 1: 418. [6] المبسوط 2: 22 و 32، و اللباب 1: 114، و شرح فتح القدیر 1: 418، و المجموع 4: 496. |
|