|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۷
قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ما جرت علیه الإصبعان من الوجه مستدیرا، فهو من الوجه، و ما سوى ذلک فلیس من الوجه. قلت: الصدغ [1] لیس من الوجه؟ قال: لا [2]. مسألة 24 [حد وجوب غسل الزائد من شعر اللحیة] ما استرسل من شعر اللحیة طولا و عرضا، لا یجب إفاضة الماء علیه و هو أحد قولی الشافعی [3]، و اختیار المزنی [4] و به قال أبو حنیفة [5]. و القول الأخر: أنه یجب [6]. و لا خلاف أنه لا یجب غسل هذا الشعر. دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها یحتاج الى دلیل، و علیه إجماع الفرقة المحقة، و أیضا فإن الله تعالى أوجب غسل الوجه، و ما استرسل من الشعر لا یسمى وجها. مسألة 25 [عدم وجوب إیصال الماء إلى أصول شعر الوجه] لا یجب إیصال الماء إلى أصل شیء من شعر الوجه، مثل شعر الحاجبین و الأهداب و العذار و الشارب و العنفقة [7]. و به قال أبو حنیفة [8].
[1] قال ابن الأثیر، الصدغ، هو ما بین العین إلى شحمة الأذن. النهایة 3: 17. و قال الجوهری: الصدغ بالضم: ما بین العین و الاذن و یسمى أیضا الشعر المتدلی علیه صدغا. و فیه: ربما قیل سدغ بالسین لما حکاه عن قطرب. انظر الصحاح فی اللغة (فصل الصاد من باب الغین). [2] الکافی 3: 27 حدیث 1، و التهذیب 1: 54 حدیث 154، و من لا یحضره الفقیه 1: 28 حدیث 88 باختلاف یسیر فی اللفظ. [3] الام 1: 25، و بدایة المجتهد 1: 10، و مغنی المحتاج 1: 52، و الام (مختصر المزنی): 2، و التفسیر الکبیر 11: 158. [4] الام (مختصر المزنی): 2، و التفسیر الکبیر 11: 158. [5] التفسیر الکبیر 11: 158، و المبسوط للسرخسى 1: 6، و أحکام القرآن للجصاص 2: 339، و مراقی الفلاح: 10، و بدایة المجتهد 1: 10، و شرح فتح القدیر 1: 9، و بدائع الصنائع 1: 4. [6] الأم 1: 25، و بدائع الصنائع 1: 4، و التفسیر الکبیر 11: 158، الام (مختصر المزنی): 2. [7] قال ابن منظور: العنفقة، ما بین الشفة السفلى و الذقن منه، لخفة شعرها. و قیل: ما بین الذقن و طرف الشفة السفلى، کان علیها شعرا أو لم یکن. و قیل: ما نبت على الشفة السفلى من الشعر. لسان العرب 12: 150 (مادة عنفق). [8] شرح فتح القدیر 1: 10، و بدائع الصنائع 1: 3. |
|