تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۵   

غسل فلم یمسح. لان المسح غیر الغسل.

و خبر الأعرابی یدل على ذلک أیضا على ما بیناه لأن النبی (صلى الله علیه و آله) مسح بلا خلاف.

مسألة 35 [فی إیصال الماء داخل العین]

إیصال الماء الى داخل العین فی غسل الوجه لیس بمستحب.

و قال أصحاب الشافعی: انه مستحب و حکی عن ابن عمر مثل ذلک [1].

دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، و الوجوب و الندب یحتاجان الى دلیل.

و أیضا قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ» [2] و لم یقل و أعینکم.

و خبر الأعرابی یدل على ذلک أیضا، لأنه لم یرو أنه غسل داخل العین، و لو کان غسلهما لما جاز ترکهما. و أیضا إجماع الفرقة یدل على ذلک.

مسألة 36 [عدم جواز المسح على العمامة]

المسح على العمامة لا یجوز. و به قال أبو حنیفة، و الشافعی، و مالک [3].

و قال الثوری، و الأوزاعی، و أحمد، و إسحاق: ذلک جائز [4].

دلیلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ» [5]، فأوجب المسح على الرأس.

و من مسح على العمامة لم یمسح رأسه. و أیضا إجماع الفرقة یدل على ذلک.


[1] المبسوط للسرخسى 1: 6، و أحکام القرآن للجصاص 2: 366، و بدائع الصنائع 1: 4، و تفسیر القرطبی 6: 84. و حکى الفخر الرازی فی تفسیره 11: 157 عن ابن عباس قوله بوجوب إیصال الماء داخل العین.

[2] المائدة: 6.

[3] الأم 1: 26، و مقدمات ابن رشد 1: 52، و شرح فتح القدیر 1: 11، و بدایة المجتهد 1: 13، و بدائع الصنائع 1: 5، و أحکام القرآن للجصاص 2: 351.

[4] أحکام القرآن للجصاص 2: 351، و مقدمات ابن رشد 1: 52، و مسائل الامام أحمد بن حنبل: 8، و بدایة المجتهد 1: 13، و الدراری المضیة 1: 52.

[5] المائدة: 6.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست