|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۵
غسل فلم یمسح. لان المسح غیر الغسل. و خبر الأعرابی یدل على ذلک أیضا على ما بیناه لأن النبی (صلى الله علیه و آله) مسح بلا خلاف. مسألة 35 [فی إیصال الماء داخل العین] إیصال الماء الى داخل العین فی غسل الوجه لیس بمستحب. و قال أصحاب الشافعی: انه مستحب و حکی عن ابن عمر مثل ذلک [1]. دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، و الوجوب و الندب یحتاجان الى دلیل. و أیضا قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ» [2] و لم یقل و أعینکم. و خبر الأعرابی یدل على ذلک أیضا، لأنه لم یرو أنه غسل داخل العین، و لو کان غسلهما لما جاز ترکهما. و أیضا إجماع الفرقة یدل على ذلک. مسألة 36 [عدم جواز المسح على العمامة] المسح على العمامة لا یجوز. و به قال أبو حنیفة، و الشافعی، و مالک [3]. و قال الثوری، و الأوزاعی، و أحمد، و إسحاق: ذلک جائز [4]. دلیلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ» [5]، فأوجب المسح على الرأس. و من مسح على العمامة لم یمسح رأسه. و أیضا إجماع الفرقة یدل على ذلک.
[1] المبسوط للسرخسى 1: 6، و أحکام القرآن للجصاص 2: 366، و بدائع الصنائع 1: 4، و تفسیر القرطبی 6: 84. و حکى الفخر الرازی فی تفسیره 11: 157 عن ابن عباس قوله بوجوب إیصال الماء داخل العین. [2] المائدة: 6. [3] الأم 1: 26، و مقدمات ابن رشد 1: 52، و شرح فتح القدیر 1: 11، و بدایة المجتهد 1: 13، و بدائع الصنائع 1: 5، و أحکام القرآن للجصاص 2: 351. [4] أحکام القرآن للجصاص 2: 351، و مقدمات ابن رشد 1: 52، و مسائل الامام أحمد بن حنبل: 8، و بدایة المجتهد 1: 13، و الدراری المضیة 1: 52. [5] المائدة: 6. |
|