تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: السنة النبویة فی مصادر المذاهب الإسلامیة - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ محسن الأراکي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۱   


تسور على مقامه بالشتم فمن أين نحكم بعده بالتكفير، وكيف نقضي بوجوب القتل أو نفتي بجواز التعزير؟ أأنتم أعرف منه بالأحكام أم أحرص على إقامة الحدود؟ كلا بل لو ارتد ذلك الساب لأقام عليه حد المرتدین، ولو كفر بها لرتب عليه آثار الكافرين، ... إلى أن يقول: ونسج على منواله المتورعون کعمر بن عبد العزيز حيث كتب إليه عامله بالكوفة يستشيره في قتل رجل سب عمر بن الخطاب فكتب إليه كما في الباب المتقدم ذكره من الشفا: (لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس، إلا رجلا سب رسول الله صلی الله علیه و آله، فمن سبه فقد حل دمه).
وأخرج محمد بن سعد في أحوال عمر بن عبد العزيز في صفحة ۲۷۹ من الجزء الخامس من طبقاته بسنده إلى سهيل بن أبي صالح قال: إن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقتل أحد في سب أحد إلا في سب نبي).
وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة في صفحة 436 من الجزء الثاني من مسنده: (أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلی الله علیه و آله جالس، فجعل النبي صلی الله علیه و آله يعجب و يبتسم...)، الحديث.
الخامس: إجماع فقهائهم على أن مجرّد السبّ لا يوجب الكفر، وقد نقله من علماء السنة خلق كثير، فمنهم فقيه الحنفية في عصره (الأمين) ابن عابدين، حيث جزم في كتابيه رد المحتار و تنبيه الولاة بعدم كفر المتأولين في هذه المسألة، وصرح في كليهما بأن القول بكفرهم مخالف لإجماع الفقهاء مناقض لما في متونهم وشروحهم، فراجع من رد المحتار (صفحة ۳۰۲) من جزئها الثالث في باب المرتد لتعلم الحقيقة .(1) ومنهم ابن حجر حيث قال كما في خاتمة الصواعق: فمذهبنا (فيمن يسب) أنه لا يكفر بذلك...


1. الفصول المهمة في تأليف الأمة: ۱۵۷- ۱6۰.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست