|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٠٠
وأجاز الإمامیة السجود على القطن والکتان للضرورة . وقال الأربعة : یجوز السجود على کل نوع حتى حنک العمامة وکورها [1] بشرط أن یکون طاهراً ، بل أجاز الحنفیة السجود على الکف على کراهة مع عدم الضرورة .
[1] کور العمامة : الدور منها المعروف عند العامة ( بالکة ) . |
|