|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٠۱
الأذان الأذان لغةً : مطلق الإعلام . وشرعاً : الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ خاصة . وقد شرّع فی السنة الأولى مِن الهجرة النبویة فی المدینة المنورة ؛ وسبب تشریعه عند الشیعة أنّ جبرائیل هبط به مِن عند الله على الرسول الأعظم ، وعند السنّة أنّ عبد الله بن زید رأى فی منامه مَن علّمه الأذان فعرض رؤیاه على النبی فأقرّها . الأذان سنّة قال الحنفیة والشافعیة والإمامیة : الأذان سنّة مؤکّدة . وقال الحنابلة : هو فرض کفایة فی القرى والأمصار للصلوات الخمس على الرجال فی الحضر دون السفر . وقال المالکیة : یجب کفایة فی البلد الذی تقام به الجمعة ، فإذا ترک أهله الأذان قوتلوا على ذلک . لا یجوز الأذان فی موارد وقال الحنابلة : لا یجوز الأذان للجنازة ولا النافلة ولا الصلاة المنذورة . |
|