تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٠۱   

الأذان

الأذان لغةً : مطلق الإعلام . وشرعاً : الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ خاصة . وقد شرّع فی السنة الأولى مِن الهجرة النبویة فی المدینة المنورة ؛ وسبب تشریعه عند الشیعة أنّ جبرائیل هبط به مِن عند الله على الرسول الأعظم ، وعند السنّة أنّ عبد الله بن زید رأى فی منامه مَن علّمه الأذان فعرض رؤیاه على النبی فأقرّها .

الأذان سنّة

قال الحنفیة والشافعیة والإمامیة : الأذان سنّة مؤکّدة .

وقال الحنابلة : هو فرض کفایة فی القرى والأمصار للصلوات الخمس على الرجال فی الحضر دون السفر .

وقال المالکیة : یجب کفایة فی البلد الذی تقام به الجمعة ، فإذا ترک أهله الأذان قوتلوا على ذلک .

لا یجوز الأذان فی موارد

وقال الحنابلة : لا یجوز الأذان للجنازة ولا النافلة ولا الصلاة المنذورة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست