|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٠۲
وقال المالکیة : لا یجوز للناقلة ولا الفائتة ، ولا للجنازة . وقال الحنفیة : لا یجوز للجنازة ولا العیدین ولا الکسوف ولا الاستسقاء ، ولا التراویح والسنن . وقال الشافعیة : لا یجوز للجنازة ولا الصلاة المنذورة ولا النوافل . وقال الإمامیة : لا یشرع الأذان إلاّ فی الصلوات الیومیة فقط ، ویستحب لها قضاءً وأداءً ، جماعة وفُرادى ، سفراً وحضراً للنساء والرجال ، ولا یجوز لأیّة صلاة غیرها مستحبة کانت أو واجبة ، وإنّما یقول المؤذن فی الکسوف والعیدین : الصلاة ، یکررها ثلاثاً . شرائط الأذان اتفقوا على أنّه یشترط لصحة الأذان الموالاة وتتابع الکلمات والترتیب بین الفصول ، وأن یکون المؤذن ذکراً [1] مسلماً عاقلاً . ویصحّ الأذان مِن الصبی الممیّز . واتفق الجمیع على عدم اشتراط الطهارة للإذان . واختلفوا فیما عدا ذلک ، فقال الحنفیة والشافعیة : یصحّ الأذان بدون نیة . وقالت بقیة المذاهب : لا بدّ منها . وقال الحنابلة : یجوز الأذان بغیر العربیة مطلقاً . وقال المالکیة والحنفیة والشافعیة : لا یجوز للعربی أن یؤذّن بغیر العربیة ، ویجوز للأعجمی أن یؤذّن بلغته لنفسه ولجماعة الأعاجم . وقال الإمامیة : لا یجوز قَبل دخول وقت الفریضة ما عدا صلاة الفجر ، فقد أجاز الشافعیة والمالکیة والحنابلة وکثیر مِن الإمامیة أن یقدّم أذان الإعلام على الفجر ، ومنع الحنفیة مِن ذلک ولَم یفرّقوا بین الفجر وغیرها ، وهو الأحوط .
[1] قال الإمامیة : یستحب للمرأة أن تؤذّن لصلاتها لا للإعلام ، کما یستحب فی صلاة جماعة النساء أن تؤذّن إحداهن وتُقیم ، ولکن لا تسمع الرجال . وعند الأربعة یستحب لها الإقامة ویُکره الأذان . |
|