تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٠۲   

وقال المالکیة : لا یجوز للناقلة ولا الفائتة ، ولا للجنازة .

وقال الحنفیة : لا یجوز للجنازة ولا العیدین ولا الکسوف ولا الاستسقاء ، ولا التراویح والسنن .

وقال الشافعیة : لا یجوز للجنازة ولا الصلاة المنذورة ولا النوافل .

وقال الإمامیة : لا یشرع الأذان إلاّ فی الصلوات الیومیة فقط ، ویستحب لها قضاءً وأداءً ، جماعة وفُرادى ، سفراً وحضراً للنساء والرجال ، ولا یجوز لأیّة صلاة غیرها مستحبة کانت أو واجبة ، وإنّما یقول المؤذن فی الکسوف والعیدین : الصلاة ، یکررها ثلاثاً .

شرائط الأذان

اتفقوا على أنّه یشترط لصحة الأذان الموالاة وتتابع الکلمات والترتیب بین الفصول ، وأن یکون المؤذن ذکراً [1] مسلماً عاقلاً . ویصحّ الأذان مِن الصبی الممیّز . واتفق الجمیع على عدم اشتراط الطهارة للإذان .

واختلفوا فیما عدا ذلک ، فقال الحنفیة والشافعیة : یصحّ الأذان بدون نیة . وقالت بقیة المذاهب : لا بدّ منها .

وقال الحنابلة : یجوز الأذان بغیر العربیة مطلقاً .

وقال المالکیة والحنفیة والشافعیة : لا یجوز للعربی أن یؤذّن بغیر العربیة ، ویجوز للأعجمی أن یؤذّن بلغته لنفسه ولجماعة الأعاجم .

وقال الإمامیة : لا یجوز قَبل دخول وقت الفریضة ما عدا صلاة الفجر ، فقد أجاز الشافعیة والمالکیة والحنابلة وکثیر مِن الإمامیة أن یقدّم أذان الإعلام على الفجر ، ومنع الحنفیة مِن ذلک ولَم یفرّقوا بین الفجر وغیرها ، وهو الأحوط .


[1] قال الإمامیة : یستحب للمرأة أن تؤذّن لصلاتها لا للإعلام ، کما یستحب فی صلاة جماعة النساء أن تؤذّن إحداهن وتُقیم ، ولکن لا تسمع الرجال . وعند الأربعة یستحب لها الإقامة ویُکره الأذان .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست