|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٠٣
صورة الأذان الله أکبر : ( 4 ) مرات عند الجمیع [1] . أشهد أن لا إله إلاّ الله : مرتان عند الجمیع . أشهد أن محمداً رسول الله : مرتان عند الجمیع . حیّ على الصلاة : مرتان عند الجمیع . حیّ على الفلاح : مرتان عند الجمیع . حیّ على خیر العمل : مرتان عند الإمامیة فقط . الله أکبر : مرتان عند الجمیع . لا إله إلاّ الله : مرة واحدة عند الأربعة ، ومرتان عند الإمامیة . وأجاز المالکیة والشافعیة التکرار مرتین على أن تکون الثانیة سنّة ، أی أنّ الأذان لا یبطل بالاکتفاء بالواحدة ، کما قال الإمامیة ، وتسمّى إعادة . ونقل صاحب کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) اتفاق الأربعة على استحباب التثویب ، وهو أن یزداد ( الصلاة خیر مِن النوم ) مرتین بَعد ( حیّ على الفلاح ) ، ومنعه الإمامیة [2] .
[1] ما عدا المالکیة ، فإنّهم قالوا : یکبّر مرتین . [2] قال ابن رشد فی بدایة المجتهد ج1 ص 103 طبعة 1935 : ( قال آخرون : لا یقال الصلاة خیر مِن النوم ؛ لأنّ هذا لیس مِن الأذان المسنون ، وبه قال الشافعی ، وسبب الاختلاف بأنّ ذلک هل قیل فی زمان النبی (ص) أو فی زمان عمر ) . وفی کتاب المغنی لابن قدامة ج1 ص 408 الطبعة الثالث : ( قال أسحق : هذا شیء أحدثه الناس . وقال أبو عیسى : هذا التثویب الذی کرهه أهل العلم ، وهو الذی خرج ابن عمر من المسجد لمّا سمعه ) . |
|