تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٠٤   

الإقامة

تستحب إقامة الصلاة للرجال والنساء فی الفرائض الیومیة ، وتأتی الفریضة بعدها مباشرة ، وحکمها حکم الأذان مِن الموالاة والترتیب والعربیة ونحوها . وهذه صورة الإقامة :

الله أکبر : ( 2 ) عند الجمیع ، ما عدا الحنفیة فقد جعلوها أربعاً .

أشهد أن لا إله إلاّ الله : ( 1 ) عند الشافعیة والمالکیة والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفیة والإمامیة .

أشهد أنّ محمداً رسول الله : ( 1 ) عند الشافعیة والمالکیة والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفیة والإمامیة .

حیّ على الصلاة : ( 1 ) عند الشافعیة والمالکیة والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفیة والإمامیة.

حیّ على الفلاح : ( 1 ) عند الشافعیة والمالکیة والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفیة والإمامیة .

حیّ على خیر العمل : ( 2 ) عند الإمامیة فقط .

قد قامت الصلاة : ( 2 ) عند الجمیع ، ما عدا المالکیة فهی ( 1 ) عندهم .

الله أکبر : ( 2 ) عند الجمیع .

لا إله إلاّ الله : ( 1 ) عند الجمیع .

وقال جماعة من الإمامیة : یجوز للمسافر والمستعجل الاکتفاء بواحد مِن کل فصل مِن الأذان والإقامة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست