|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٠٤
الإقامة تستحب إقامة الصلاة للرجال والنساء فی الفرائض الیومیة ، وتأتی الفریضة بعدها مباشرة ، وحکمها حکم الأذان مِن الموالاة والترتیب والعربیة ونحوها . وهذه صورة الإقامة : الله أکبر : ( 2 ) عند الجمیع ، ما عدا الحنفیة فقد جعلوها أربعاً . أشهد أن لا إله إلاّ الله : ( 1 ) عند الشافعیة والمالکیة والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفیة والإمامیة . أشهد أنّ محمداً رسول الله : ( 1 ) عند الشافعیة والمالکیة والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفیة والإمامیة . حیّ على الصلاة : ( 1 ) عند الشافعیة والمالکیة والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفیة والإمامیة. حیّ على الفلاح : ( 1 ) عند الشافعیة والمالکیة والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفیة والإمامیة . حیّ على خیر العمل : ( 2 ) عند الإمامیة فقط . قد قامت الصلاة : ( 2 ) عند الجمیع ، ما عدا المالکیة فهی ( 1 ) عندهم . الله أکبر : ( 2 ) عند الجمیع . لا إله إلاّ الله : ( 1 ) عند الجمیع . وقال جماعة من الإمامیة : یجوز للمسافر والمستعجل الاکتفاء بواحد مِن کل فصل مِن الأذان والإقامة . |
|